Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - أكدال - الرباط

Newsletter
كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - أكدال - الرباط
21 janvier 2011

أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية


أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية




أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية إذا بنى الحكم على نفي الخطأ
(
لصاحب العزة زكي بك خير الأبوتيجى رئيس النيابة لدى محكمة النقض الدائرة المدنية)

1 -
أثر القضاء الجنائي على المدني وحكمته وأساسه القانوني:
قد يبدو غريبًا أن يقال إن الحكم الجنائي يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في موضوع مدني بحت مع اختلاف الموضوع والسبب والأخصام في كلتا الدعويين الجنائية والمدنية ففي الأولى يكون الموضوع والسبب هو الفعل الجنائي أو الجريمة المسندة إلى المتهم وخصمه النيابة العمومية وليس الأمر كذلك في الدعوى المدنية وعلى الأخص في دعوى مطالبة المجني عليه وورثته بالتعويضات المدنية من المتهم.
ولهذا لا يمكن الاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني التي تنص على حجية الأحكام وقوتها على شرط اتحاد الموضوع والخصوم والسبب.
ولكن مصلحة اجتماعية هامة تقضي بأن يحترم القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجنائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الجنائية وحتى لا يخامر الجمهور الشك في عدالة الأحكام الجنائية التي ترمي إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس وكما يقول ميرلان أنه مما يبعث على الاضطراب وهياج الأهالي أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض استنادًا إلى أن من نسب إليه التهمة لم يرتكب جريمة القتل بعد أن صدر الحكم من محكمة الجنايات بإعدامه وبعد أن نفذ الحكم فعلاً.
لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجنائي (انظر كتاب كولان وكابتان طبعة أخيرة جزء (2) بند (493) صفحة (459)).
أما الأساس القانوني فإن الشارع الفرنسي نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي على أن نظر الدعوى جنائيًا يوقف سير الدعوى المدنية وبنى الشراح على هذا الأساس وجوب احترام الحكم الجنائي حتى لا يتخاذل معه الحكم المدني ولا ينفي ما أقره.
ولو أن القانون المصري لم ينقل نص المادة (3) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي إلا أنه قد أصبح هذا المبدأ أوليًا في القضاء المصري الحديث (تراجع الأحكام العديدة الصادرة من محكمة النقض في المواد الجنائية ومحكمة الاستئناف التي تقرر هذا المبدأ في كتاب مرجع القضاء في القانون المدني تحت رقم (5825) وما بعده).
وهذا بعد أن ترددت المحاكم المصرية في الأخذ بهذا المبدأ (انظر حكم محكمة الاستئناف الصادر في 31 أكتوبر سنة 1901 الذي يقول بإنه لا يوجد نص في القانون يقضي بأن ترتبط المحاكم المدنية بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وانظر عكس ذلك حكم محكمة النقض الصادر في أول يونيو سنة 1926 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 7 صفحة (355)).
ويقول دوهلس في كتابه شرح القانون المدني المصري جزء أول صفحة (305) بند (130) تحت عنوان (قوة الشيء المحكوم به) أن هذه القاعدة يجب العمل بها في مصر طالما أن هذا هو روح التشريع الفرنسي الذي يعتبر التشريع المصري وليده ولأنه لم يرد أي نص في القوانين المصرية يناقض هذا المبدأ (انظر عكس هذا الرأي في مقالة الأستاذ مرقص بك فهمي الواردة في مجلة المحاماة سنة 3 صفحة (315)).
هذا وقد سنحت الفرصة أخيرًا للشارع المصري ليفصح عن هذا المبدأ فورد النص في القانون رقم (57) سنة 1937 الخاص بإصدار قانون تحقيق الجنايات المختلط في المادة (19) ما يأتي:
(
إذا استلزم الفصل في دعوى مرفوعة أمام محكمة مدنية أو تجارية معرفة ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت أو إذا كانت قد وقعت من شخص معين يجب على تلك المحكمة أن تفصل في المنازعات المتعلقة بذلك طبقًا لما قضى به نهائيًا من المحكمة الجنائية التي فصلت في الدعوى ولو كانت قد طبقت قواعد الإثبات الخاصة بالمواد الجنائية - ويوقف الفصل في الدعوى المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائيًا).
ويلاحظ أن البحث في هذا المقام مقصور على نوع واحد من الأحكام الجنائية وفي موضوع مخصص وهي أحكام البراءة الصادرة من المحاكم الجنائية في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد استنادًا إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ أو إهمالاً وأثرها على دعاوى التعويض التي يرفعها المجني عليه أمام المحكمة المدنية لذلك يجب أن تضيق دائرة بحثنا في نطاق هذه الدائرة فلا يتناول غير ذلك من الأحكام الجنائية كأحكام الإدانة أو أحكام البراءة لعدم ثبوت التهمة أو لأن الفعل لا يعد جريمة أو غير ذلك فهي تخرج عن هذا البحث.
2 -
رأي الفقه في فرنسا وبلجيكا:
قد ذهب المؤلفون في فرنسا في هذا الموضوع إلى رأيين فالرأي الأول الذي قال به معظم الأقدمين وبعض المحدثين من الشراح - مؤداه أن حكم البراءة إذا بنى على نفي الخطأ عن المتهم فلا يقيد القاضي المدني في الفصل في دعوى التعويض الناشئ عن هذا الفعل ويعللون ذلك بأن وظيفة المحكمة الجنائية البحث في الجريمة فقط فإذا قضت بالبراءة فتكون قد استبعدت الخطأ الجنائي دون سواه وليس لها أن تتعرض إلى الخطأ المدني لأنه ليس من اختصاصها ثم إن كل فعل إذا تجرد من الخطأ الجنائي يبقى فيه بقية من الخطأ المدني لأن الخطأ الجنائي فاحش وجسيم والثاني قد يكون تافهًا ويسيرًا ويقول أوبرى ورو تأييدًا لهذا الرأي أن الإهمال في حوادث القتل خطأ يجوز أن يكون كافيًا لاعتبار خطأ مدنيًا وأساسًا للحكم بالتعويض المدني ومع ذلك يجوز أن لا يعتبر خطأ جنائيًا ولا يستأهل هذا الخطأ اليسير عقابًا.
ومن أنصار هذا الرأي أوبري ورو في كتابهما جزء (2) صفحة (470) بند (769) مكرر ومرلان تحت عنوان تعويض مدني بند (2) ودورانتون جزء ( بند (486) وما بعده وماتيجان تحت عنوان دعوى عمومية جزء (2) بند (423) وما بعده ولارومبير جزء (5) تعليقات على المادة (351) بند (177) وأيضًا جريو لييه في تعليقه على دالوز سنة 1869 جزء أول صفحة (170) وانظر تعليق ربير في دالوز سنة 1925 جزء أول ص (6) وشوفو تحقيق جنايات صفحة (947) وديمولومب جزء (30) بند (427) وهيك جزء ( بند (340) وانظر أيضًا لاكوست بند 1124.
3 -
الرأي الثاني:
مؤداه أن الحكم الذي يصدر من محكمة الجنح ببراءة المتهم في تهمة القتل أو الجرح خطأ إذا بنى على أنه لا إهمال ولا رعونة من جانب المتهم في الفعل المسند إليه فإنه مانع من سماع دعوى التعويض المدني التي تقام على أساس هذا الفعل بالذات ويعلل كولان وكابيتان هذا الرأي في كتابهما القانون المدني جزء (2) طبعة أخيرة صفحة (460) بند (496) بأن جميع صور الخطأ والإهمال مندرجة في عموم النص الوارد في قانون العقوبات مادة (319) في فرنسا ومادتي (202) و (208) قانون عقوبات أهلي قديم ومادة (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد فإذا قال القاضي الجنائي أن المتهم لم يرتكب إهمالاً ما فلا يسوغ للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض على أساس أنه ارتكب خطأ وإلا فإنه يكون متناقضًا مع حكم المحكمة الجنائية الذي يجب احترامه والأخذ بما حكم به.
ويقول هنري وليون مازو في كتابهما المسؤولية المدنية جزء (2) صفحة (625) بند (1823) وبند 1856 أن النص الوارد في المادتين (319) و (320) عقوبات فرنسي المقابلتين للمادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الأهلي الجديد شامل لكل أنواع الخطأ فالإهمال الجنائي يجب كل صورة من صور الإهمال أو الخطأ المدني مهما كان يسيرًا englobe toute faute personnelle ونص قانون العقوبات عام بحيث لا يدع مجالاً لافتراض أي إهمال آخر ولو كان يسيرًا فإذا نفاه الحكم الجنائي فلا يسوغ للمحكمة المدنية أن تسمع دعوى التعويض على أساس الإهمال الذي كان موضوع التهمة - ويقول سافاتييه في مجلة دالوز سنة 1930 جزء (51) صفحة 40 أن اندماج الخطأ المدني في الخطأ الجنائي الذي هو أساس جريمة القتل أو الجرح بلا تعمد أصبح الآن مبدأ مستقرًا ومضطردًا ويقول جارسون في شرح المادتين (319) و (320) من قانون العقوبات الفرنسي بند (16) بأن نص هاتين المادتين عام وشامل بحيث لا يوجد أي نوع من أنواع الإهمال أو الخطأ لا يستطيع القاضي أن يدمجه فيه وأن الشارع لم يدع مجالاً لأن يستثني من النص سوى حوادث العوارض فقط.
(
انظر هذا الرأي في كتاب بلانيول وربير واسمين بند (679) وبند (673) وفي تعليق اسمين في سيرى سنة 1930 جزء أول صفحة (177) - وجارو شرح قانون العقوبات طبعة ثالثة جزء (6) صفحة 346 بند (2350) - وجارسون تعليق على المادتين (319) و (320) بند (16) وانظر أيضًا جلاسون وتسييه مرافعات عدد (3) بند (777)).
وجاء في الموسوعات البلجيكية تحت عنوان قوة الشيء المحكوم به بند (319) أن الرأي المجمع عليه تقريبًا في الفقه والقضاء هو أنه لا يمكن تصور أي فارق في درجة الجسامة بين الإهمال الذي هو عنصر لجريمة القتل أو الجرح خطأ والإهمال الذي يتكون منه الخطأ المدني.
4 -
أحكام محكمة النقض الفرنسية وترددها بين الرأيين والمبدأ الذي استقرت عليه أخيرًا:
ليس هناك مسألة قانونية تناقضت فيها أحكام محكمة النقض الفرنسية مثل تناقضها في هذا الموضوع ويمكن بيان الأطوار التي عرجت فيها تلك المحكمة بين الرأيين المشار إليهما آنفًا كما يأتي:
أولاً: قضت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها القديمة بأنه لا يمكن قيام أية مسؤولية مدنية بعد الحكم بالبراءة جنائيًا وهذا المبدأ وارد في الحكم الصادر في 7 مارس سنة 1857 والمنشور في دالوز سنة 1855 جزء أول صفحة (81).
ثانيًا: وفي حكمها الصادر في 17 مارس سنة 1874 والمنشور في دالوز سنة 1874 جزء أول صفحة (399) قالت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز أن يتخلف خطأ يسير يترتب عليه مسؤولية مدنية بعد الحكم بالبراءة وبعد أن تنفي المحكمة الجنائية الخطأ عن المتهم.
وهذا المبدأ ورد أيضًا في الحكمين الصادرين من دائرة العرائض في 31 مايو سنة 1892 والمنشور في دالوز سنة 1892 جزء أول صفحة (381) والصادر في 7 نوفمبر سنة 1894 والمنشور في سيرى سنة 1895 جزء أول صفحة (46).
ثالثًا: ومنذ سنة 1912 عدلت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك المبدأ وقالت بأنه لا محل لافتراض أي خطأ مدني بعد أن تقضي المحكمة الجنائية بالبراءة إذا استند حكم البراءة إلى أن المتهم لم يرتكب أي إهمال - وجاء في حكمها الصادر في 18 ديسمبر سنة 1912 والمنشور في دالوز سنة 1915 جزء أول صفحة (17) الأسباب الآتية:

Attendu que les arts/ 319 & 320 Code Pénal puinissent de peines correctionnelles qui conque, par maladresse, imprudence, inattention, negligence ou inobservation des reglements, a commis involontairement un homicide ou causé des blessures sans que la legerté de ta laule commis, puisse avoir d’autre effet que d’attenuer la peine incourue.

وجاء أيضًا في الحكم الصادر من تلك المحكمة في 10 يونيو سنة 1914 والمنشور في سيرى سنة 1915 جزء أول صفحة 70 ما يأتي:

Attendu que les arts, 319 et 320 Code Penal punissent de peines correctionnelles (qui - conque) par maladresse, imprudence, inattention, negligence, inobservation des reglements, a causé involontairement des blessures, sans distinguer suivant la gravité de la faute commise; d ‘où il suit que lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un prevenu de blessures involontaires, le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages - intèrêt envers la partie qui prétend lésée si celle - ei ne relève contre lui en dehors de l’imprudence et de l’inobservation des reglements aucune autre circonstance de nature à engager sa responsabilité.

وهذا المبدأ قد ورد أيضًا في الأحكام الصادرة من محكمة النقض الفرنسية الآتي بيانها:
-
حكم محكمة النقض في 28 مارس سنة 1916 والمنشور في دالوز سنة 1920 جزء أول صفحة (25).
-
حكم دائرة العرائض في 12 يناير ستة 1917 والمنشور في دالوز سنة 1922 جزء أول صفحة (52).
-
حكم دائرة العرائض في 12 يوليو سنة 1917 والمنشور في سيرى سنة 1918 جزء أول صفحة (212).
-
حكم محكمة النقض في 10 يونيو سنة 1918 والمنشور في سيرى سنة 1922 جزء أول صفحة (52) حكم محكمة النقض في 20 نوفمبر سنة 1920 والمنشور في دالوز سنة 1924.
رابعًا: حادت محكمة النقض الفرنسية عن هذا المبدأ في بعض الأحكام في حوادث اصطدام السفن إذ جاء في الحكم الصادر في مايو سنة 1924 والمنشور في دالوز سنة 1925 جزء أول صفحة (12) أن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالبراءة في تهمة الاصطدام لانتفاء الخطأ لا يمنع من أن تحقق المحكمة المدنية في شبه الجنحة المدنية التي يترتب عليها المسؤولية المدنية.
وكذلك في الأحكام الصادرة من مجلس الجيش بفرنسا ببراءة بعض رجال الجيش من تهمة القتل خطأ قضت محكمة النقض في حكمها الصادر في 29 يوليو سنة 1922 والمنشور في سيرى سنة 1925 جزء أول صفحة (321) بجواز سماع الدعوى المدنية بالتعويض رغمًا عن هذه الأحكام (انظر أيضًا الحكم الصادر في 14 يناير سنة 1925 والمنشور في دالوز سنة 1926 جزء أول صفحة (189) والحكم الصادر في 8 فبراير سنة 1926 والمنشور في الجازيت سنة 1926 جزء ول صفحة (628)).
ولكن يظهر أن الذي حمل محكمة النقض الفرنسية على الشذوذ عن القاعدة العامة هو أن هذه الأحكام لم تشتمل على أسباب البراءة وبعضها اقتصر على ذكر عبارة أن المتهم غير مذنب فقط فلم تتبين المحكمة السبب الذي بنى عليه حكم البراءة لذلك أجازت للمحكمة المدنية أن تحقق وقائع الإهمال من جديد.
خامسًا: أخيرًا استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على المبدأ الثاني القائل بأن لا يمكن تصور أي خطأ مدني بعد نفي الخطأ الجنائي عن المتهم ولذلك لا يجوز سماع الدعوى المدنية بعد الحكم بالبراءة إذا بنى الحكم على أنه لم يكن هناك خطأ أو إهمال في الفعل المسند إلي المتهم.
وهذا المبدأ اضطرد في الأحكام الآتية:
-
حكم النقض الصادر في 16 يوليو سنة 1928 والمنشور في دالوز سنة 1929 جزء أول صفحة (33).
-
حكم النقض الصادر في 15 يناير سنة 1929 دالوز أسبوعي سنة 1929 صفحة (116).
-
حكم النقض الصادر في أول ديسمبر سنة 1930 جازيت المحاكم سنة 1931 جزء أول صفحة (80).
-
حكم النقض الصادر في 17 إبريل سنة 1931 جازيت المحاكم سنة 1921 صفحة (37).
-
حكم النقض الصادر في 10 مايو سنة 1932 دالوز أسبوعي سنة 1932 صفحة (380).
-
حكم دائرة العرائض في 24 أكتوبر سنة 1932 جازيت المحاكم سنة 1932 جزء (2) صفحة (936).
-
حكم دائرة العرائض في 14 نوفمبر سنة 1933 جازيت المحاكم سنة 1934 جزء أول صفحة (176) وجاء في بعض هذه الأحكام العبارة الآتية:

La faute pènale des articles 319 et 320 du Code pènal contient tous les elements de la faute civile.

ويقول هنري وليون مازو في صفحة (625) من المرجع المشار إليه آنفًا إن هذا المبدأ قد ساد في القضاء الفرنسي بعد أن ترددت المحاكم فيه ردحًا من الزمن.
5 -
مذهب القضاء البلجيكي:
أما الرأي الذي ساد في الأحكام البلجيكية فهو ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية أي عدم جواز سماع دعوى التعويض بعد الحكم ببراءة المتهم بالقتل أو الجرح بغير عمد إذا كان الحكم الجنائي قد نفى وقوع الخطأ
(
انظر حكم محكمة بروكسل الصادر في 27 فبراير سنة 1932 والمنشور في سيري سنة 1932 جزء (4) صفحة (210) وكذلك الأحكام العديدة الواردة في الموسوعة البلجيكية تحت عنوان (قوة الشيء المحكوم به).
وانظر أيضًا حكم محكمة بروكسل الصادر في 12 إبريل سنة 1929 - المنشور في البازكريزى سنة 1930 جزء (3) صفحة (76).
والحكم الصادر في 18 يونيو سنة 1929 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1930 جزء (2) صفحة (13).
والحكم الصادر في 16 أكتوبر سنة 1929 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1930 جزء (2) صفحة (52).
والحكم الصادر في 11 إبريل سنة 1933 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1933 جزء (3) صفحة (197).
وجاء في هذه الأحكام أن الحكم بالبراءة في حوادث الإصابة بغير عمد يمنع من رفع الدعوى المدنية عن هذه الحوادث لأن الخطأ الجنائي المنصوص عليه في المادتين (418) و (426) من قانون العقوبات البلجيكي يجب كل خطأ آخر.
6 -
رأي الشارحين للقانون المصري:
يقول جرانمولان في كتاب تحقيق الجنايات المصري جزء (2) صفحة (279) بند (1044) أن الحكم الصادر بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد لا يحول دون سماع دعوى المجني عليه التي يرفعها أمام المحكمة المدنية مطالبًا بالتعويض الذي نشأ عن الأفعال التي كانت موضوع الاتهام ذلك لأنه إذا كان الإهمال غير كافٍ لتكوين الجريمة وتوقيع العقاب على المتهم إلا أنه يجوز أن يكفي لترتب مسؤوليته المدنية.
وجاء في رسالة الإثبات لأحمد بك نشأت صفحة (347) بند (594) أنه إذا حكم بالبراءة لعدم وجود خطأ جنائي بالمرة كالمبين في المواد (202) و (208) و (315) عقوبات فإن هذا الحكم يمنع من وقوع خطأ مدني مما نص عليه في المواد (151) و (152) و (153) مدني الخ.
وورد رأي يخالف هذا الرأي في كتاب الالتزامات لعبد السلام بك ذهني جزء (2) صفحة (474) ومؤداه ما يأتي:
أنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة متهم منسوب إليه القتل خطأ واستند الحكم إلى أنه لم يثبت إهمال أو خطأ من المتهم فلا يجوز رفع دعوى تعويض عليه فيما بعد بشأن هذا الوصف الذي فصل فيه الحكم الجنائي (انظر مقال الأستاذ سامي مازن في مجلة القانون والاقتصاد جزء (2) صفحة (330)).
7 -
رأي القضاء المصري:
أخذت المحاكم المصرية تعرج بين المذهبين فالبعض قضى بأحد الرأيين والبعض الآخر بالمذهب الثاني كما يأتي مع ملاحظة أنه لا يمكن القول بأن المحاكم اتخذت مبدأ ثابتًا مستقرًا في هذه المسألة.
أولاً: قضت محكمة استئناف مصر في حكمها الصادر في 23 ديسمبر سنة 1930 والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 32 عدد (192) صفحة (394) أن الحكم الصادر من محكمة الجنح بالبراءة في حوادث القتل الخطأ لا يمنع المحكمة المدنية من البحث في المسؤولية إلا إذا كان حكم البراءة مبنيًا على انتفاء الإهمال وعدم وجود مسؤولية جنائية.
وفي الحكم الصادر من تلك المحكمة في 17 نوفمبر سنة 1931 المنشور في المجموعة الرسمية سنة 33 عدد (116) صفحة (222) تقول محكمة الاستئناف أن المحاكم المدنية مقيدة بالأحكام الجنائية النهائية فيما ورد بها خاصًا بترتيب المسؤولية قبل المتهم فلا يقبل منه المناقشة فيها إذا ما رفعت عليه دعوى التعويض.
ثانيًا: وصدرت أحكام أخرى قائلة بالرأي المخالف ومن هذا:
الحكم الصادر من محكمة استئناف مصر بتاريخ 10 إبريل سنة 1927 – والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 28 عدد (59) صفحة (95) والذي جاء فيه أنه لا يكفي للسائق أن يبين أنه لم يقع منه خطأ مطلقًا أو أن سبب الحادثة بقى مجهولاً للتخلي عن المسؤولية المدنية بل تبقى مسؤوليته قائمة في الحالتين حتى ولو قضى جنائيًا بالبراءة لعدم قيام الدليل على وجود خطأ معين أو إهمال.
وفي الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في تاريخ 13 يناير سنة 1926 والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 28 عدد (11) صفحة (14).
ورد أن للمحكمة المدنية أن تبحث فيما إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم تعتبر شبه جنحة يترتب عليها مسؤولية مدنية بالرغم من حكم البراءة.
وورد في الحكم الصادر في 14 ديسمبر سنة 1929 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 10 صفحة (598) أن حكم البراءة لا يرتبط به القاضي المدني إذا حكم في جريمة قتل خطأ أو المتهم لم يرتكب إهمالاً أو خطأ لاختلاف ماهية الخطأ أو الإهمال من الوجهة الجنائية عنها من الوجهة المدنية في حالة القتل خطأ.
أما المحاكم المختلطة فإنها لم تسلم بحجية الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم القنصلية أو المحاكم الأهلية إطلاقًا لاختلاف ولاية القضاء.
(
حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 4 مايو سنة 1921 مجموعة مختلطة سنة 33 صفحة (305)) لذلك لم تتح الفرصة لتلك المحاكم لإبداء رأيها في هذا الموضوع.

رأينا في هذا الموضوع

من القواعد الأولية أن الأحكام الجنائية تصدر ضد الكافة erge omnes بمعنى أن لها الحجية المطلقة على المتهم ولدى جميع الناس وقبل المجني عليه أيضًا حتى ولو لم يعلن أو لم يتدخل في الدعوى العمومية.
ووجه هذا ظاهر لأن الجرائم ماسة بالنظام والأمن في الدولة فاحترام الملأ للأحكام الصادرة فيها تقتضيه المصلحة العامة حتى تكون رادعة وعبرة للغير وفضلاً عن ذلك فإن النيابة العمومية التي يتحتم حضورها في الجلسة تمثل الهيئة الاجتماعية وتمثل جميع الحقوق على السواء سواء حضر المتهم والمجني عليه أو لم يحضرا وناهيكم عن أنه من المستحيل عقلاً ومادة إدخال كافة الناس في الدعوى العمومية لتكون الأحكام حجة على الجميع.
ومتى بان هذا كان الحكم الجنائي واجب الاحترام من القاضي المدني إذا ما رفعت الدعوى المدنية إما من المتهم أو المجني عليه أو ورثتهما وتكون حجة على الخصوم وله قوة الشيء المحكوم به بحيث لا يسوغ إصدار حكم مدني يتناقض معه وإلا أهدرت حجته.
وإذا كان بعض أئمة القانون في فرنسا يسندون هذه الحجية إلى نص المادة (3) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الذي ينص على أن الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى المدنية - هذا النص الذي لم ينقله الشارع المصري فإنه يكفي لتبرير هذه الحجية ويعللها في مصر أن تنهض على الأساس الذي أوضحناه أي أن الأحكام الجنائية أحكام ضد الكافة ولها حجة مطلقة لا نسبية وعلى القاضي المدني احترامها لهذا السبب.
ويتفرع على هذه الكلية الجزئيات الآتية:
أولاً: أن المنطق السليم يقضي بأن حجية أية مبدأ أو مسألة تتناول حتمًا الأساس الذي تنهض عليه فإذا كانت الأحكام الجنائية واجبة الاحترام فيجب قانونًا وعقلاً احترام الأساس الذي بنيت عليه وتفريعًا على هذا إذا صدر الحكم بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح العمد استنادًا إلي أن المتهم لا يمكن أن يعزي إليه إهمال في الواقعة المسندة إليه بالذات فيكون سند الحكم هذا واجب الاحترام حتمًا وعلى القاضي المدني أن يتخذه قضية مسلمة لا تقبل فيه النقاش وعلى هذا يجب أن يمتنع عن سماع الدعوى المدنية إذا أقامها المجني عليه على ما يهدر هذا الأساس.
ولو أن العبرة في الحجية لمنطوق الأحكام إلا أن الأسباب التي تتصل بالمنطوق صلة المقدمة بالنتيجة والسبب بالمسبب تحوز أيضًا قوة الشيء المحكوم به فلا حرج إذن في تلمس سند حكم البراءة من أسبابه.
ثانيًا: يجب أن يضع القاضي المدني نفسه موضع القاضي الجنائي نفسه عند بيان مدى احترام الأحكام الجنائية والاستمساك بحجيتها لأنه ليس من الطبيعي أن يكون القاضي الجنائي أقل احترامًا لقضائه من القاضي المدني ولذلك لا يطلب من القاضي المدني أن يغالي في الاحترام حتى يفوق في ذلك من أصدر هذه الأحكام ويتفرع على هذا أن ما يلتزم القاضي الجنائي باحترامه يلزم القاضي المدني به عند نظر الدعوى المدنية وإلا فلا.
ومن الأوليات القانونية أن قوة الشيء المحكوم به في الأحكام الجنائية لا تتعدى الأفعال المسندة إلى المتهم والواردة في وصف التهمة والتي طرحت أمام المحكمة والتي أتيح للمتهم حق الدفاع عن نفسه فيها - أما الأفعال والوقائع الأخرى فتخرج عن هذه الحجية بمعنى أنه يجوز رفع الدعوى العمومية مرة أخرى على أساس هذه الأفعال الجديدة (انظر هذا المبدأ الذي اضطرد في قضاء محكمة النقض والإبرام المصرية الدائرة الجنائية في قضية الطعن رقم (894) سنة 4 قضائية في الحكم الصادر في 29 أكتوبر سنة 1934 وفي الحكم الصادر في قضية الطعن رقم (1625) سنة 4 قضائية بتاريخ 28 يناير سنة 1935 الذي قرر مبدأ جواز رفع دعوى إخفاء أشياء مسروقة بعد الحكم بالبراءة من تهمة السرقة في نفس الحادثة).
ومتى ثبت هذا ساغ للقاضي المدني أن يسمع دعوى التعويض عن حادثة الجرح أو القتل خطأ بعد الحكم بالبراءة إذا كان الخطأ الذي يسنده المجني عليه للمتهم يقوم على وقائع أخرى غير التي وردت وفي وصف التهمة أو غير التي قضى الحكم الجنائي بانتفاء الخطأ عن المتهم في فعلها.
ثالثًا: قد نص قانون تحقيق الجنايات في المادتين (147) و (172) وفي المادة (50) من قانون تشكيل محكمة الجنايات أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أولاً يعاقب عليها القانون أو سقط الحق في إقامة الدعوى فيها بمضي المدة يحكم القاضي الجنائي ببراءة المتهم ويجوز له أن يحكم أيضًا بالتعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض.
وهذه النصوص تميط اللثام عن رأي الشارع المصري وهو أنه يجوز الحكم بالتعويضات المدنية بالرغم من حكم البراءة إنما هذه الأحوال واردة على سبيل الحصر في هذه النصوص أما الحكم بالتعويض في حالة عدم ثبوت التهمة فالمراد منه أن المتهم هو الذي يطلب الحكم بالتضمينات ضد المجني عليه لأنه لا يقبل عقلاً أن يحكم القاضي بالتضمينات للمجني عليه مع عدم ثبوت الفعل الذي يدعي به ولذلك ورد في النص عبارة (التعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض).
وإذا حدثت الواقعة ضررًا للمجني عليه ولكن عناصر الجريمة لم تتوفر فيها كانعدام توفير الطرق الاحتيالية في جريمة النصب فإن الحكم بالبراءة لا يمنع من الحكم بالتعويض وكذلك إذا سقط الحق في إقامة الدعوى العمومية فيجوز الحكم بالتعويضات المدنية مع مراعاة القيد الوارد في المادة (282) من قانون تحقيق الجنايات.
هذه هي الأحوال التي أباح فيها القانون للقاضي الجنائي أن يحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة ولذلك لا حرج على القاضي المدني أن يسمع الدعوى المدنية بالتعويض في هذه الصور أو في جميع الأحوال التي لا يكون فيها تقادم أو تناقض ما مع الحكم الجنائي وما قضى به في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
ولكن الشارع لم ينص على حالة الحكم بالبراءة استنادًا على أنه لم يقع الخطأ إطلاقًا من جانب المتهم ويستفاد من عدم النص على هذه الصورة عدم إباحتها ولهذا يحرم على القاضي الجنائي أو المدني سماع دعوى التعويض بعد الحكم بالبراءة الذي يقوم على هذا الأساس.
والعقل والمنطق يقضيان بهذا التفسير وإلا كان القاضي الجنائي متناقضًا ومتخاذلاً مع نفسه إذا قضى من ناحية بالبراءة استنادًا على أنه لا إهمال ولا خطأ من جانب المتهم في الفعل المسند إليه وحكم من ناحية أخرى بالتعويض لهذا الفعل.
ولما كانت الأحكام الجنائية واجبة الاحترام على الكافة وكان محتمًا على القاضي المدني أن لا يعدو حجيتها ولا يتعارض حكمه معها لذلك أصبح لزامًا على القاضي المدني أن يمتنع عن سماع دعوى التعويض التي تقوم على أساس الفعل الذي قال عنه القاضي الجنائي أن المتهم لم يرتكب أي خطأ أو إهمال فيه.
رابعًا: بقيت نقطة واحدة وهي هل يشتمل الخطأ الذي هو ركن لجريمة القتل أو الجرح خطأ والمنصوص عليهما في المادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد المقابلتين للمادتين (202) و (208) من القانون القديم هل يشتمل على عناصر الخطأ المدني المنصوص علي في المادة (151) من القانون المدني.
جاء في النص الوارد في هاتين المادتين أن القتل أو الجرح يجب أن يكون ناشئًا (عن رعونة أو عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح).
والواقع أن هذه العبارات تشمل كل فرض أو صورة من صور الخطأ بحيث إنه يصعب تصور أن هناك أي نوع من الخطأ غير مندرج في هذا النص.
ولا شك أن هناك فرقًا بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني فالأول يستلزم عناصر لا بد من توفرها لتكوين الجريمة كالقصد الجنائي أو سوء النية أو نية الإضرار إلى غير ذلك أما الخطأ المدني فلا يشترط فيه شيء من هذا بل مناطه الضرر والإهمال مهما تضاءلت جسامته.
وإذا كان هذا هو الحال في الجرائم الأخرى إلا أنه لا ينطبق على جريمة القتل أو الجرح بلا عمد لأن الشارع المصري الذي سار وراء الشارع الفرنسي والبلجيكي احتاط أشد الاحتياط للأمر فسرد جميع أنواع الخطأ من إهمال ورعونة وعدم تحرز أو توق إلى غير ذلك حتى لا يفلت من العقاب أي شخص لا يسلك مسلك المتيقظ أو الساهر على سلامة الناس من أفعاله فالخطأ المنصوص عليه في المادة (151) مدني مندرج لا محالة في العبارات الشاملة التي جاءت في نص المادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد.
ويتفرع على هذا أنه إذا وجب على القاضي المدني احترام الحكم الجنائي كما سبق البيان فيتحتم عليه إذن أن يقضي بعدم جواز سماع دعوى التعويض إذا رفعها المجني عليه أمامه مستندًا إلى نفس الفعل الذي قال الحكم الجنائي عنه بأنه لا خطأ فيه من جانب المتهم لأن نفي الخطأ جنائيًا معناه انتفاء كل إهمال وتفريط أو رعونة وعدم تحرز أو عدم توق الخ.. وبالتالي يبعد كل خطأ مهما كان نوعه أو مهما بلغت درجته.
والخلاصة: أنه لا محل لافتراض الجنحة المدنية أو شبهها بعد الحكم بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح خطأ إذا بني الحكم على أساس نفي الخطأ عن المتهم إنما مناط هذا أن حجية الأحكام الصادرة بالبراءة مقصورة على الوقائع الواردة في وصف التهمة بحيث يجوز أن تترتب المسؤولية المدنية على وقائع أو أفعال أخرى.


مجلة المحاماة – العدد الخامس
السنة التاسعة عشرة

Publicité
21 janvier 2011

(2) أنماط الجرائم في الوطن العربي

(2) أنماط الجرائم في الوطن العربي     Cliquez ici   Anmat_aljara2im

21 janvier 2011

(2) الجريمة المنظمة - التعريف - الانماط - الاتجاهات

(2) الجريمة المنظمة - التعريف - الانماط - الاتجاهات  Cliquez ici  Aljarima_lmonadama

21 janvier 2011

الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء

الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء  Cliquez ici   Aljarima

21 janvier 2011

الاثراء بلا سبب

المــــــــقــــدمــــــــــــــة

نستهل دراستنا في الإثراء بلا سبب والاهتمام بالنظم الداخلية في التطبيق المتعدد في إطار القانون الدولي والقانون المدني وسيكون هذا البحث عن الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وانه من مقتضيات المصلحة العامة أن كل من أثري علي حساب غيره بدون سبب أن يلتزم برده للغير لما ألحقه من خسارة ودفع غير المستحق أو المصروفات الضرورية والنافعة والبناء والغراس في أرض الغير حيث كانت في الماضي مواد مبعثرة ومختلطة بغيرها من المواد دون أن تستقل بذاتها عن باقي المصادر وفي القوانين الحديثة التي جعلتها تكسب الصفة الذاتية وجعلتها نظرية عامة ومستقلة بذاتها عن باقي المصادر .
هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز علىكسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض منلحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيمابعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدةإلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلاميةمبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم»
وسنتناول في هذا البحث عدة مواضيع من هذا المصدر:-
المبحث الأول :- التعريف بالإثراء بلا سبب وما المقصود والأحكام المبحث الثاني :- أركان الإثراء بلا سبب وطرق الدعوى وتقادم الدعوي المبحث الثالث :- الحكم والجزاء والتعويض والالتزام بالتعويض المبحث الرابع :- كيف يقدر الإثراء وموقف القضاء الدولي من الإثراء .

المبحث الأول

تعريف الإثراء بلا سبب :-وهو الالتزام الذي ينشأ علي عاتق من يتلقى وفاء لا يستحقه وفقا لأحكام القانون بأن يرد ما يتلقاه إلي من وفى به .
المقصود بالإثراء بلا سبب :-وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أبغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره.
أحكام الإثراء بلا سبب :- اذا تحقق الإثراء بلا سبب علي وجود التزام في ذمة من جني كسب بتعويض من لحقت به الخسارة ، ووسيلة من لحقت به الخسارة في الحصول علي تعويض دعوى الإثراء بلا سبب 
1-
دعوي الإثراء بلا سبب :-
أ:- المدعي في دعوى الإثراء بلا سبب هو منلحقت به الخسارة ومن يكون نائبا أو خلفا له ونائب من لحقت به الخسارة قد يكون وليه أو وصية اذا كان قاصرا أو القيم اذا كان محجورا عليه وإذا كان مفلسا ويكون وكيل التفليسة وإذا كان وقفا متولي الوقف وإذا كان من لحقت به الخسارة بالغا رشيدا فيمكن لوكيله رفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الوارث بوصفه خلفا عاما أن يرفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الخلف الخاص أن يرفع هذه الدعوى بالإثراء بلا سبب فالمحال لايستطيع أن يرفعها ويمكن لدائن من لحقت به الخسارة أن يرفعها إذ يمكن له أن يطالب من جني الكسب بالتعويض وذلك برفع الدعوى غير المباشرة إذ يستعمل حق من لحقت به الخسارة 
ب:- عدم سماع دعوى الإثراء بلا سبب وضع المشرع حكما مشتركا بخصوص حالات الإثراء بلا سبب 
1-
ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن في حقه في الرجوع أي من اليوم الذي يعلم فيه بخسارته وبمن اثري نتيجة لهذه الخسارة .
2-
خمسة عشر سنة من اليوم الذي نشفيه حق الرجوع أي من اليوم الذي نشأ في الالتزام 
2-
المطلب الثاني :- التعويض 
يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد يظهر من النص أن المشتري يلتزم برد أفل القيمتين قيمة ما أثري به وقيمة ما افتقر به الدائن ويرد كون التعويض في حدود الإثراء إلا أنه لم يصدر من المثري خطأ يحاسب عليه بحيث يلتزم نتيجة لذلك بتعويض كل الخسارة وإنما يحاسب علي ما ناله من الإثراء فعلا .

المبحث الثاني

أركان الإثراء بلا سبب :-
1-
إثراء المدين :- وهو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبن أن هذا الدين سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له ادى توافرت شروط دفع غير المستحق
أ‌-الإثراء الايجابيويتحقق الإثراء الايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أو النور عن طريق مواسير أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحقق الإثراء لا عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار 
ب‌- الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا عن طريق النقض فيما عليه من ديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضر لزوجته ما تحتاجه من مؤن ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري للعقار مرهون يدفع دين الراهن وكذلك تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي .
ت‌-الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره مباشرة من مال المفتقر وإما بفعل المفتقر أو المثري نفسه ومن يدفع دين غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العين المؤجرة 
ث‌-الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر اذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل مادي كربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق وفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعا للغير حتي تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب الذي يبني بمواد غيره في الأرض المغتصبة 
ج‌-الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيما قدمناه من الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبين منه الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري 
ح‌-الإثراء المعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو أدبيا أو صحيا مثل المدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءة المتهم يثري إثراء أدبيا والطبيب وهو يشفى المريض يثري إثراء صحيا فهل صلح الإثراء المعنوي كالإثراء المادي ركنا لقاعدة الإثراء بلا سبب
2-
انعدام الإثراء :- وهو السبب المعنوي واطلقوه عليه الكسب غير العادل ويكون اذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقل كثيرا عن سعره وهو الإثراء غير العادل ويكون كذلك إذا خالف الأخلاق وإذا انعدم السبب بهدا المعنى جاز لمن لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جني الإثراء والسبب لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون أ:- واسبب الإثراء تصرف قانوني : اذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا محال لتطبيق القاعدة والتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي ومث اتفاق صاحب الشيء والمستأجر علي اعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها للمالك ولم يدفع ثمنها إلي البائع ولاعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا سبب لان إثراء البائع له سبب في العقد المبرم بينه وبين المستأجر وهدا الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة ب:- سبب الإثراء حكم من أحكام القانون :- لا يستطيع الشخص الذي لحقت به الخسارة أن يعود علي من جني إثراء بدعوى الإثراء بلا سبب إدا استند في إثرائه إلي حكم من أحكام القانون وإذا اكتسب الشخص شيئا بمرور الزمن فلا يستطيع المالك الأصلي أن يعود عليه بدعوى الإثراء بلا سبب لان مرور الزمن يعتبر سبب قانوني لكسب الحق العيني ولا يلتزم أحد من أخد تعويضا عن ضرر أصابه نتيجة عمل مشروع 
3:- دعوى أصلية : حيث لايجوز اللجوء إلا اذا لم يجد من لحقت به خسارة دعوى أخرى يلجأ إليها لمطالبة من جني كسبا وشرطها أن يبقى الإثراء قائم إلي وقت رفع الدعوى أ :- انتقاء الصفة الاحتياطية عن دعوى الإثراء بلا سبب ويقصد بالصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء بلا سبب أنه لاتستخدم هذه الدعوى إلا في حالة عدم وجود دعوى أخرى يلجأ إليها المدعى ويؤذي ضبطها حتي لا تطغي علي الدعاوي الأخرى وأن كل الدعاوى تهدف من قريب ومن بعيد إلي منع الإثراء علي حساب آخرين ب:- عدم اشتراط بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى حيث أخد القانون الفرنسي لقبول دعوى الإثراء بلا سبب بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى فادا لم يبقي لا تقبل الدعوى 
طرفا الدعوى :-
1-
المدعي :-من يكون المدعى وهو المفتقر فهو وحده الذي يحق له أن يطالب بالتعويض ويقوم مقامه النائب والخلف ونائب المفتقر اذا كان قاصرا وهو وليه أو وصيه وإذا كان محجورا هو القيم وإذا كان مفلسا هو ألسنديك وإذا كان وقفا هو ناظر الوقف وإذا كان المفتقر راشدا بالغا فنائبه هو الوكيل والخلف هو الدائن أو الوارث وأهليته وفلا يشترط للمتفق أهليته فناقص الأهلية هو الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة 
2-
المدعى عليه :- من يكون المدعى عليه هو المثري فهو وحده المسئول عن تعويض المفتقر ويقوم مقامه في المسئولية النائب أو الخلف فإذا كان قاصرا كان نائبه وهو وليه أو وصيه وأدا كان محجورا كان النائب هو القيم وإذا كان مفلسا فالسنديك وادا كان وقفا فالناظر وإذا كان راشدا بالغا فالوكيل و أهلية المدعى عليه حيث لا يشترط في المئري تواف أهلية م فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى الإثراء وإذا لم يكن كامل الأهلية لا يحاسب إلا علي ما انتفع به فعلا وتعدد المدعى عليه وقد يتعدد المثري كما لو أثرى شركاء علي حساب الغير فيصبح هؤلاء مدينين للمفتقر بالتعويض ولا يكونون مسئولين بالتضامن بل يكون كل واحد مسئولا بقدر نصيبه أي بأقل القيمتين 
تقادم الدعوي :- يطلب المدعي تعويضاعما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء هذا هو ما يطلب المدعى وهدا هو ما يميز دعوى الإثراء عن دعوى استرداد غير المستحق ودعوي الفضالة وإذا كانت الدعويان الأخيرتان ليستا إلا صورتين من الدعوى الأولي 

المبحث الثالث

الحكم :-
1-الطعن في الحكم بطريق النقض ا:- طرق الطعن في الحكم :- لا يختلف الحكم الصادر في دعوى الإثراء عن سائر الأحكام من حيث طرق الطعن الطرق العادية المعارضة والاستئناف والطرق غير العادية هي معارضة شخص الذي يعتدي إليه الحكم والنقض 2-الإثراء :- لايخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية التي يقدمها المدعى لإثبات ركن الإثراء 3-الافتقار ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تقره محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن الافتقار 1-انعدام السبب ويعتبر من مسائل القانون ومن مسائله الدقيقة تحديد معنى السبب ومتى يكون القانون أو العقد سببا قانونيا للإثراء ودعوى الإثراء دعوى أصلية لا دعوى احتياطية هو من مسائل القانون 5-الأثار التي ترتبت علي الحكم :- الحكم ليس مصدر الحق في التعويض والحكم في دعوى الإثراء كالحكم في دعوى المسئولية التقصيرية ليس مصدر حق المفتقر في التعويض فالحكم ليس إلا مقررا هذا الحق لا منشئا له 2-الحكم يقوم في التعويض ويقويه وإذا كان الحكم ليس هو مصدر الحق التعويض إلا أنه هو الذي يقوم هذا الحق ويغلب أن يقومه بمبلغ معين من النقود .
الجزاء أو التعويض :-
التعويض هو من أفل قيمتي الافتقار والإثراء وان المثري دون سبب قانوني علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هدا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هدا الصدد ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى فهو يلتزم أقل قيمتين قيمة ما أثري وما افتقر به الدائن والتعويض أق قيمتي الافتقار والإثراء ولا يحاسب المثري علي خطأ ارتكبه فنلزمه وإنما يحاسب علي ما وقع في يده من كسب فلا يجوز أن يرد أكثر مما كسبه 
الالتزام بالتعويض:-يبقي هدا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بع فيلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى فهو يلتزم برد أقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به الدائن ويلتزم المثري ولو كان غير مميز بتعويض المفتقر فلا يشترط في المثري توافر أهلية ما فيلتزم بمقتضى الإثراء شأنه في ذلك شأن المميز والأهلية لا تلزم إلا في التصرفات القانونية ولا يوجد سبب يستلزم اشتراط أهلية المثري لأن الإثراء يعتبر واقعة مادية بمجرد تحقيق الفعل النافع 
1-
أن المثري يلتزم بتعويض المفتقر ولكن بآفل القيمتين 
2-
أنه يكفي لقيام الحق في التعويض والإثراء واقعة يلحقها التبذل والتغير والإثراء يمكن أن يزول بعد وجوده أو يتضاءل 
3-
وقت تقدير قيمة مكل الإثراء والافتقار التي يتحدد علي أساسها قيمة التعويض ويثور التساؤل عن وقت تقدير الافتقار 

لمبحث الرابع

كيف يقدر الإثراء :-
1-
اذا كان الإثراء عبارة عن ملكية انتقلت إلي ذمة المثري فقد يكون نقدا كما استولى علي مبلغ من النقود مملوك للمفتقر وقد يكون الإثراء عبارة عن تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري كت ميمات أو بناء طبقات جديدة في العقار فان هده التحسينات تقدر بما زاد من مال المثري بسببها ولا تقدر بما أنفقه المفتقر في استحداثها 
2-
وإن كان الإثراء منفعة حصل عليها المثري كسكن منزلا دون عقد وجب تقدير هذه المنفعة بأجرة المثل 
3-
وادا كان خدمة أو عملا قدمه المفتقر إلي المثري مثل السمسار في تقريب وجهات النظر بين البائع والمشترى مثلا غير أن الصفقة لم تتم علي يديه أو قيام مهندس بوضع تصميم انتفع به رب العمل 
4-
وادا كان الإثراء سلبيا ومثاله أن يدفع شخصا دينا علي غيره أو قيامه بإتلاف متاعه لكي يطفئ حريقا في منزل جاره فإنه يجب تقدير قيمة ما نقص من ديون المشتري أو ما تجنبه من خسارة 
موقف القضاء الدولي من الإثراء:-
إدا كان من المبالغة أن ندعي أننا قد أطلعنا علي كافة ما أصدرته مختلف 5المحاكم ولجان التحكيم الدولية من أحكام وقرارات تحكيم فيمكننا مع داك القول إننا قد توصلنا علي ضوء ما اطلعنا عليه من أحكام وقرارات عديدة إلي العثور علي خمسة عشر حكما وقرارا تتصل بفكرة الإثراء بلا سبب.

الخاتمة

فهذا البحث محاولة نحو لفت الأنظار إلى تلك المعاملات غير الشرعية الصغيرة نوعاً والكثيرة كمَّاً لتفادي أضرارها التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والمدنية التي ينبغي أن تكون عليها معاملات المجتمع في شئونهم الخاصة والعامة، فهذه هي المشكلة التي جاء بها البحث ليُسهم في معالجتها وتوضيحها من وجهة نظر فقهاء القانون، وتلك هي الأسباب التي دعتنا إلى حمل اليراع للإسهام في هذا البحث الذي تكمن فيه أهمية البحث.
و نجد أيضا أن الإثراء بلا سبب هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».
ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية ]ولا تأكلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ[. وجاء في خطبة الرسول (ص) يوم النحر قوله «على اليد ما أخذت حتى ترده».

Publicité
19 janvier 2011

قانون المسطرة المدنية المغربي نسخة كاملة

القسم الأول : مقتضيات تمهيدية – دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية


القسم الأول
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، و الأهلية، و المصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا و تنذر الطـرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. و إلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2
لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. و يجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية و أشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3
يتعين على المحكمة أن يبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبـات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني
دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم و تمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
الفصل 7
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى الـقـانـون.
الفصل 8
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، و كذا في الحالات التي تطلب النيابـة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، و لا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9
(
غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتيـة:
1 -
القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية؛
2 -
القضايا المتعلقة بالأسرة؛
3 -
القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبـا أو مؤازرا لأحـد الأطراف؛
4 -
القضايا التي تتعلق و تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 -
القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 -
القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة و الإحالة بسبب القرابـة أو المصاهرة؛
7 -
مخاصمة القضاة؛
8 -
قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيـث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا.
الفصل 10
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. و يكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.





القسم الثاني
اختصاص المحاكم
الفهرس الفصول
الباب الأول: مقتضيات عامة
11-17
الباب الثاني: الاختصاص النوعي

الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
18-23
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الاستئناف
24
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
25-26
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
27-30

الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجمـوع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا و لو كان أحدهما يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين و بموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، و يحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عـن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني
الاختصاص النوعي
الفرع الأول
اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
(
غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات و حكام المقاطعات - بالنظـر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة و لو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا و انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم، و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني و الخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني؛
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21
تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكـم الابتدائيـة و المحـدد بمقتضـى الفصل 19 و ابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و كذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمـان الاجتماعي باستـثـناء النزاعات الناشـئـة عن تطبـيق الغرامات التهديدية المقررة في التـشريع الخاص بالتعويض عـن حوادث الشغـل و الأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية و لو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات المنصوص علبها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا ثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه و لم يعرفها إلا بعد تقديم الطلـب الأولي، غيـر أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، و يجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني
اختصاص المحاكم الاستئناف
الفصل 24
تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، و كذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25
(
الفقرة الثانية، بدلت، بمقتضى الفصل 50 بالقانون رقم 41.90 المتعلق بإنشاء محاكم إدارية)
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر و لو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي مـن شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
و لا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.
الفصل 26
تختص كل محكمة مع مراعات مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها و خاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤذاة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف.
الباب الثالث
الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
-
في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
-
في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه؛
-
في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هـذا الأخير؛
-
في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
-
في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي؛
-
في دعاوى التجهيز و الأشغال و الكراء و إجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
-
في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
-
في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
-
في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات و الأشياء المضمونة و الإرساليات المصرح بقيمتها و الطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
-
في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛
-
في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛
-
في دعاوى انعدام الأهلية، و الترشيد، و التحجير، و عزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ و إذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.
-
في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة؛
-
في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
-
في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء؛
-
في دعاوى التأمين و جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة؛
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 -
في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 -
في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 -
في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 -
في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصـة:
-
في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
-
في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
-
في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر



القسم الثالث
المسطرة أمام المحكمة
الفهرس الفصول
الباب الأول: تقييد الدعوى
31-41
الباب الثاني: الجلسات و الأحكام
42-54
الباب الثالث: إجراءات التحقيق

الفرع الأول: مقتضيات عامة
55-58
الفرع الثاني: الخبرة
59-66
الفرع الثالث: معاينة الأماكن
67-70
الفرع الرابع: الأبحاث
71-84
الفرع خامس: اليمين
85-88
الفرع السادس: تحقيق الخطوط و الزور الفرعي
89-102
الباب الرابع: الطلبات العارضة و التدخل و مواصلة الدعوى و التنازل

الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
103-108
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين و ارتباط الدعويين
109-110
الفرع الثالث: التدخل الإداري و مواصلة الدعوى
111-118
الفرع الرابع: التنازل
119-123
الباب الخامس: المصاريف
124-129
الباب السادس: التعرض
130-133
الباب السابع: الاستئناف
134-146
الباب الثامن: التنفيذ المعجل
147
الباب الأول
تقييد الدعوى
الفصل 31
(
غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) - المادة 2-)
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلى به المدعى شخصيا و يحرر به أحد أعوان كتابـة الضبط المحلفين محضرا من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها و تاريخها مع بيان أسماء الأطراف و كذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
الفصل 32
(
غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثانية بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة و موطن وكيل المدعي، و إذا كان أحد الأطراف شركة و جب أن يتضمـن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسـخ مسـاو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامـة أو التـي وقع إغفالها.
الفصل 33
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمـة.
يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا مـن الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
الفصل 34
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق علـى صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنـتدبـين لهذه الغاية.
الفصل 35
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
1 -
الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
2 -
المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛
3 -
الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛
4 -
العدول و الموثقون المعزولون.
الفصل 36
يستدعي القاضي حالا المدعي و المدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها و يتضمن هذا الاستدعاء:
1 -
الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن أو محل إقامة المدعي و المدعى عليه؛
2 -
موضوع الطلب؛
3 -
المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4 -
يوم و ساعة الحضور؛
5 -
التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
الفصل 37
(
تمم – الفقرة الأولى - بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصـل أو بالطريقة الإدارية.
إذا كان المرسل يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانـت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
الفصل 38
يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة.
الفصل 39
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ و يوقع العـون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال و يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخـص فـي موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
توجه حينـئـذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه و الأمر بتجديد الاستدعاء.
يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفة قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية، و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيـدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه و يخطـر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابة عنه بمجرد القيام بدلك.
الفصل 40
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و مدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر مـن تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصـدر غيابيا.
الفصل 41
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن و لا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحـدد فيما يلي:
-
إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛
-
إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
-
إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن و محل إقامة.
الباب الثاني
الجلسات و الأحكام
الفصل 42
يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد و العطل.
يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
الفصل 43
(
غير بمقتضى الظهير للشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها و يمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال، فإذا اخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.
إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيـات المسطـرة الجنائية.
إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابـة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
الفصل 44
(
غير بمقتضى الظهير للشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا و بعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيـئة.
الفصل 45
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
تطبق أمام المحكمة الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة الابتدائية و رئيسها أو القاضي المقرر كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف و لرئيسها الأول أو المستشار المقرر.
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
1 -
القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا؛
2 -
قضايـا النفـقـة و الطلاق و التطليق؛
3 -
القضايا الاجتماعية؛
4 -
قضايا استيـفـاء و مراجعة وجيبة الكراء؛
5 -
قضايـا الحالة المدنيـة.
الفصل 46
(
تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلـك فـي سجل الجلسات و ذلك مع مراعاة آجال البث المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.
الفصل 47
(
غير- الفقرة لأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 ( 6 ماي 1982 ) الفصل الوحيد)
إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية و لم يحضر في الوقت المحـدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيـب مـن الجدول.
و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعى بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابـة حضوري بالنسبة للمدعى الذي تغيب أو نائبه.
يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعي عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفـسه و كان الحكم قابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفـة.
يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو سبب مـرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
الفصل 48
إذا تعدد المدعى عليهم و لم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة و أمرت من جديـد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و 38 و 39 للحضور في اليوم المحدد مع تنبيههم في نفـس الوقت إلى أنه ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.
الفصل 49
يجب أن يثار في أن واحد و قبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتيـن مختلفتين أو لارتباط الدعويين و الدفع بعدم القبول و إلا كان الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالـح الطرف قد تضررت فعلا.
الفصل 50
(
غير- الفقرة العاشرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
تصدر المحكمة في جلسة علنية و تحمل في رأسها العنوان التالي:
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك
تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، و اسم ممثل النيابة العامة عند حضوره و اسم كاتب الضبط و كـذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء الأطراف الشخصية و العائلية و صفتهم أو مهنتهم و موطنهم أو محل إقامتهم و كذا عند الاقتضـاء أسماء و صفات و موطن الوكلاء.
توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم و كذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.
يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم و التنصيص على المستندات المدلى بها و المقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية و أن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون الأحكام دائما معلـلة.
يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا و معاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر و يسلـم لهم نسخة من منطوق الحكم و يشار في أخره إلى أن التبليغ و التسليم قد وقعا، و يشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كـان الحكم قابلا لاستئناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف. و يضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الأحكام و توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة و القاضي المقرر و كاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية و كاتب الضبط.
إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع و عشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع و بعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه و مصادق عليه من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء و تولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الاقتضاء.
إذا حصل المانع للقاضي و للكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة و إصدار الحكم.
الفصل 51
(
غير-الفقرتان الثانية و الرابعة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة و يشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها و كاتب الضبط.
تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.
الفصل 52
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54
يرفع تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل و تسلم طبق الشروط المحددة في الفصول37 و 38 و 39 و إذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيـات المشار إليها في الفصل 441.
الباب الثالث
إجراءات التحقيق
الفرع الأول
مقتضيات عامة
الفصل 55
يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
الفصل 56
(
غير- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهـم استفاد من المساعدة القضائية.
يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للـبت في الدعـوى و يمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق به.
الفصل 57
(
غير- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، و لا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور و مصاريف الخبراء و الشهود في أي حالة مباشـرة مـن الأطراف إليهم.
يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
الفصل 58
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور و مصاريف التراجمة.
الفرع الثاني
الخبرة
الفصل 59
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف و اتفاقهم.
وعند عدم وجـود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، و في هذه الحالة يجب على الخـبـيـر أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة و إخلاص بالمهمة المسندة إليه و أن يعطـي رأيه بكل تجرد و استقلال ما لم يعف عن ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علقة بالقانون.
الفصل 60
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه و تبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.
إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية و يقدم الخبير تقريـره الذي يضمن في محضر مستقل.
يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر و تقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء.
الفصل 61
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عين القاضي بدون استدعاء للأطراف، خبيرا آخر بدلا منه و أشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف و التعويضات المترتبة عن التأخيـر إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.
الفصل 62
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه و بين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:
إذا كان هناك نزاع بينه و بين أحد الأطراف؛
إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
لأي سبب خطير آخر.
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة قي طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، و لا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.
الفصل 63
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف و وكلائهم لحضور أنجاز الخبرة، يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ و مكان و ساعة إنجازها و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف و ملاحظاتهم و يوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
الفصل 64
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.
كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعي لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات و المعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف.
الفصل 65
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجـدول أو الالتجاء إلى القاضي.
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.
الفصل 66
(
عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))
إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية.
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين و يحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كـل واحد و الأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين و يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
الفرع الثالث
معاينة الأماكن
الفصل 67
إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في حكمه اليوم و الساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.
يمكن أن يأخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبـب اعتبر وجيها.
الفصل 68
إذا كان موضوع الانتقال يطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة و ابداء رأيه.
الفصل 69
يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم و أن يقوم بمحضرهم بالعمليات التـي يراها مـفـيـدة.
الفصل 70
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان و يوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامـت بـه
وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، و كاتب الضبط. و يودع هذا المحضـر رهـن إشارة الأطراف بكتابة الضبـط.
الفرع الرابع
الأبحاث
الفصل 71
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود و التي يبدو التثبت منها مقـبـولا و مفيـدا في تحقيق الدعوى.
الفصل 72
يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع الذي سيجري بشأنها و كذلك يوم و ساعة الجلسة التي سيتم فيها.
يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور و تقديم شهودهم في اليوم و الساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبـط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
الفصل 73
يجوز للقاضي أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان و الاستماع إلى الشهود فيه.
الفصل 74
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39.
الفصل 75
لا تقبل شهادة من كانت بينهم و بين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفـروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات و أمام القضاء.
الفصل 76
يستمع إلى الشهود على إنفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي و الشخصي و حرفته و سنه و موطنه و ما إذا كـان قريبـا أو صهـرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين و لا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.
يمكن إعادة سماع الشهود و مواجهة بعضهم لبعض.
الفصل 77
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء و يوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائـرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و يمتد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكـان آخر مـن تـراب المملكة.
يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما.
يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
الفصل 78
إذا اثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال بنفسه قصد تلقي شهادته.
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
الفصل 79
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر أن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخـر.
الفصل 80
يجب تقديم التجريح قبل اداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة الغيث الشهادة.
الفصل 81
يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا و لا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية و بعد إذن المحكمة له بذلك.
يجوز للمحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما تراه ملائما لتوضيح الشهادة.
الفصل 82
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرأ لكل شاهد شهادته و يوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
الفصل 83
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود و يوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة و يرفق بأصل الحكم و يبين اليوم و مكان و ساعة الاستماع و غياب أو حضور الأطراف و الأسماء العائلية و الشخصية و المهن و سكنى الشهود و أدائهم اليمين و تصريحاتهـم و إذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف و أوجه التجريح و شهادتهم و الإشارة إلى تلاوتها علـيهـم.
الفصل 84
يبت القاضي حالا بعد البحث أو يؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.
الفرع خامس
اليمين
الفصل 85
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: " أقسم بالله العظيم" و تسجل المحكمة تأديته لليمين.
الفصل 86
(
غير - الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
إذا عاق الطرف مانع مشروع و ثابت بصفة قانونية أمكن تأديته اليمين أمام قاض أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية.
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.
الفصل 87
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات و الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل 88
(
غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينـيا ضمير من يؤديها.
في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفي اليمين عليها، و الأجل و المحل و الشروط المحددة لإتمام تأديتها.
تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائـه بصفة قانونية، و بحضور القاضي المنتدب أو الهيئة المنتدبة و كاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العمليـة.
الفرع السادس
تحقيق الخطوط و الزور الفرعي
الفصل 89
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند و تأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث و الخبرة في تحقيق الخطوط.
الفصل 90
(
غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
-
التوقيعات على سندات رسمية؛
-
الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛
-
القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة.
الفصل 91
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره امكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات و المصاريف.
الفصل 92
إذا طعن أحد الأطراف إثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي و لم يصرح بشيء بعـد ثمانيـة أيام نحى المستند من الدعوى.
الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع انذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و أمرت بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، و إلا اعتبر الطرف الذي آثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
الفصل 94
إذا وضع المستند أجرت المحكمة التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
الفصل 95
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعته المحكمة لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.
الفصل 96
إذا كان أصل المستند الطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدرت المحكمة أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمـة.
الفصل 97
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل و تحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.
يتضمن المحضر بيان و وصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور و ما شابه ذلك و يحرر المحضر بمحضر النيابـة العامة و يؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية و ممثل النيابة العامة و الأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم و يشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه.
الفصل 98
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و 90.
تبت المحكمة بعد ذلك في وجود الزور.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة و ألف و خمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات و المتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود الزور و ظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الفصل 99
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض و كذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنـازل عن استعمال طرق الطعـن.
الفصل 100
توقف أيضا تنفيذ الحكم المحكمة بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة فـي الفصل السابق ما لم تؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكـم.
الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البـت فـي المدني إلى أن يصدر حكم المحكمة الجنائية.
الباب الرابع
الطلبات العارضة و التدخل و مواصلة الدعوى و التنازل
الفرع الأول
إدخال الغير في الدعوى
الفصل 103
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
يعطى له الأجل الكافي اعتبار لظروف القضية و محل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
الفصل 104
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
الفصل 105
يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي و لو أنكر أنه ضامن و إلا بت غيابيا في مواجهته.
إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفظا على حقوقه.
الفصل 106
إذا كانت الطلبات الأصلية، و طلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكمت المحكمة في الجميع بحكم واحد و يمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
الفصل 107
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن و لو اخرج المضمون من الدعوى.
الفصل 108
إذا أدخل مدعي عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحته المحكمة بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني
إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين و ارتباط الدعويين
الفصل 109
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أجرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.
الفصل 110
تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.
الفرع الثالث
التدخل الإداري و مواصلة الدعوى
الفصل 111
يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
الفصل 112
يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه و في طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.
الفصل 113
لا يمكن أن يؤخر التدخل و الطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
الفصل 114
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115
تستدعي المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجـه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
الفصل 116
إذا لم يقم الذين اشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر و يبت في القضية.
الفصل 117
تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.
الفصل 118
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى ساريـة بهـذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
الفرع الرابع
التنازل
الفصل 119
يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر و يشار إليه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق.
لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلى الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة.
الفصل 120
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.
لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه و يملك الطرف التصرف فيه.
الفصل 121
تسجل المحكمة على الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.
إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بـتت المحكمة في صحة التنازل بحكم قابل للاستئناف.
الفصل 122
يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح المحكمة بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
الفصل 123
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.
الباب الخامس
المصاريف
الفصل 124
يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.
يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.
الفصل 125
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم ينعذر ذلك قبل إصدار الحكم و تقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.
الفصل 126
إذا تضمنت المصاريف أجور و أتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط و تسلم و توجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 إلى الخبير أو الترجمان.
إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف ملتزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.
الفصل 127
يمكن للخبير و للترجمان و للأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف.
الفصل 128
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.
الفصل 129
يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف.
إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستئناف.
الباب السادس
التعرض
الفصل 130
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف و ذلك في أجل عشـرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
الفصل 131
يقدم التعرض و استدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31، 37 ، 38 ، 39 .
الفصل 132
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمـر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147.
الفصل 133
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع
الاستئناف
الفصل 134
(
تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.
يبتدىء هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يبتدىء سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه و لو بدون أي تحفظ.
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
يوقف أجل الاستئناف، و الاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
الفصل 135
يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كـل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل فـي الاستئناف الأصلي.
الفصل 136
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن و لا محل إقامة بالمملكة.
الفصل 137
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته و لا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسـة عشر يومـا التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة و ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم و صفاتهم.
الفصل 138
يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستئناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق و للأشخاص المعينين بنفس الفصل.
غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استئنافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة و ممثله القانوني بموطنه.
الفصل 139
إذا وقع اثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل و لا يبتدىء سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشـر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
الفصل 140
لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال. و يجب أن لا يقصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف.
الفصل 141
(
تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص و يوجه مع المستندات المرفقة به، دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصـة.
يمكن استئناف الأحكام المتعلقة بقضايا النفقة بواسطة تصريح.
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه و تعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
الفصل 142
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية و العائلية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه و كـذا اسم وصفة و موطن الوكيل عند الاقتضاء و أن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها و أن يتضمن كذلك موضوع الطلب و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم آية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخـل عشرة أيام و يدرج الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينهـا و تصـدر المحكمة الاستئنافية قرار بالتشطيب.
يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و إلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 143
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديـد لا يعـدو أن يكـون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة و الكراء و الملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف و كذلـك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
الفصل 144
لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
الفصل 145
ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
ينفذ عند إلغائه من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصـة تعيـن محكمة أخرى.
الفصل 146
إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيهـا.
الباب الثامن
التنفيذ المعجل
الفصل 147
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكـم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعـرض أو الاستئناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال، الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل، الأطراف للمناقشة و الحكم في غرفة المشورة، حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. و يجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينـة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينهـا المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. و يكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.





القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء


الباب الأول
الأوامر المبنية على الطلب و المعاينات
الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيـه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف. و يصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. و يرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال و ملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثلة و يمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، و لهـذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
الباب الثاني
المستعجلات
الفصل 149
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق، و التي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني، أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام و ساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
الفصل 150
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام و الساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضـي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة و قبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، و يعين القاضي فورا اليوم و الساعة ا لتي ينظر فيها الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد و أيام العطل.
الفصل 151
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
الفصل 152
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
الفصل 153
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و يمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، و يفصل في الاستئناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحيـن صحيحا و يشار في الأمر إلى حضورهم و معاينة هذا التبليغ.
الفصل 154
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقـع تصفيتها مـع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط و يكون منها سجل خاص.
الباب الثالث
مسطرة الأمر بالأداء
الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأديـة مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين
حسب الشروط الآتية:
الفصل 156
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
يتضمن المقال الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب و موجب الطلب.
يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الديـن.
الفصل 157
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
الفصل 158
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء.
إذا ظهر له أن الـدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا علـى المدين بالأداء مع الصوائر.
إذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل و أحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العاديـة.
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
الفصل 159
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب و يجب أن تبين فيه أسماء الدائنين و المدينين و مهنتهم و موطنهم و تاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبـول الطلب أو رفضه و مبلغ الدين أو سبب المطالبة به و تاريخ الاستئناف إن قدم.
الفصل 160
يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ و إلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية و خاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.
الفصل 161
تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من المقال و سند الدين و الأمر بالأداء و إنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين و الصوائر المحددة في الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه و إلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل.
الفصل 162
إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستئناف في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلـم له شخصيا أو إلى موطنه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.
إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع فـي مواجهـة الحامليـن و المستظهرين.
الفصل 162 مكرر
(
أضيف بمقتضى قانون رقم 19.02 – المادة الأولى –)
خلفا لأحكام الفصلين 161 و 162 أعلاه، فإن أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية.
غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
الفصل 163
إذا رفض طلب الاستئناف اكتسب الأمر كل مفعوله و أصبح قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون.
الفصل 164
إذا رأت المحكمة أن الاستئناف لم يقصد منه إلا المماطلة و التسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين و لا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.
الفصل 165
يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه.






القسم الخامس : المساطر الخاصة


الباب الأول
دعاوى الحيازة
الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة و غير مجردة من الموجب القانوني و خالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية و خالية و هادئة و علنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
الفصل 168
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك لمحكمة أن تفحص السندات و العقود التي تقدم لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
الفصل 169
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
الفصل 170
إذا ادعى كل من المدعي و المدعى عليه أنه الحائز و تقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.
الباب الثاني
عروض الوفاء والإيداع
الفصل 171
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا للالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
الفصل 172
تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية و عند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.
الفصل 173
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه أن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله و يشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان و يوم و ساعة و جوب إجرائها.
الفصل 174
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.
الفصل 175
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا و ذلك بعد رفض الدائن للعروض.
يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
الفصل 176
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية و إن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.
الفصل 177
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.
الفصل 178
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
الباب الثالث
المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول
مقتضيات عامة
الفصل 179
(
نسخ و عوض بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
الفصل 179 مكرر
يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم بطل طعن.
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.
الفصل 180
إذا أحيلت القضية على المحكمة استدعت حالا الأطراف إلى الجلسة.
يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني و تجري دائما محاولة التصالح.
إذا تم التصالح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق و ينهي النزاع و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.
الفرع الثاني
النيابة القانونية
الفصل 181
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم و تسيير النيابات القانونية.
الفصل 182
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
الفصل 183
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 184
(
غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.
الفصل 185
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 186
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 187
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 188
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 189
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 190
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 191
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 192
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 193
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 194
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 195
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 196
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفرع الثالث
التحجير
الفصل 197
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 198
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 199
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 200
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفرع الرابع
بيع منقولات القاصر
الفصل 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضات لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء و ليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه و لا ضرر على المحجور.
الفصل 202
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. و يحاط العموم علما بتاريخ و مكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، و يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ و المكان المعينين.
يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر و من ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري الثمن و الصوائر حالا و لا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته و مسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه و الثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.
الفصل 203
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية، و يستثني من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها و لا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ و إلا فتواصل الإجراءات. و لا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 204
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفصل 205
(
غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة – المادة 733)
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات المادة 103 بمدونة التجارة.
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتسقيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
الفصل 206
تباع القيم المنقولة و السندات و الأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الخامس
البيع القضائي لعقار القاصر
الفصل 207
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه و أنه أولى بالبيع من غيره.
الفصل 208
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. و يثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع و حدود العقار و أوصافه و ما له أو عليه من حقوق و عقود الكراء المترتبة عليه و حالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. و يترتب عن تقديم هذا المقال اقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات و كذا المستندات المدلى بها و يقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية و يمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.
الفصل 209
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدي بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط التالية:
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ و مكان افتتاحه و يعلق بباب العقار و بالأسواق المجاورة و باللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها و بمكاتب السلطة الإدارية المحلية و ينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، و في الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها و يخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى و يؤدي الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة و إلا لم يسلم له العقار، و يجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة انذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق، و لا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين و يتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى و تاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد و ثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
الفصل 211
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفرع السادس
التطليق
الفصل 212
(
نسخت الفقرة 2 إلى الفقرة 6 و غيرت الفقرة الأولى بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي ابرم فيها عقد الزواج.
الفصل 213
يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف و ينظر فيه بغرفة المشورة و يصدر القرار في جلسة علنية.
الفصل 214
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، و يصدر الحكم في جلسة علنية.
الفصل 215
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 216
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفرع السابع
التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية و تصحيح وثائقها
الفصل 217
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
الفصل 218
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
تبت المحكمة بأمر تصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر و إجراء بحت لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.
الفصل 219
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.
يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
الفصل 220
يقبل الاستئناف الأمر الصادر عن القاضي.
الفرع الثامن
وضع الأختام بعد الوفاة - التعرض على وضعها و رفعها
الفصل 221
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 222
يجب على القاضي المحكمة أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة و الضرورية للمحافظة على التركة و له بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام و إيداع النقود و الأوراق المالية و الأشياء ذات القيمة.
الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:
بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.
بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا و في هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة و غرف المسكن التي توجد فيها.
بطلب من القاصر.
يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر و كان هناك ما يبررها.
الفصل 224
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:
1 -
بيان التاريخ و الساعة؛
2 -
بيان طالب وضع الأختام و أسباب المقال؛
3 -
حضور الأطراف و أقوالهم عند الاقتضاء؛
4 -
وصف المحلات و الأشياء؛
5 -
تعيين حارس.
الفصل 225
تبقى مفاتيح إقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط و تحت مسؤوليته. و لا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.
الفصل 226
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء و أثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي و الطابع و العنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم و الساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون و إلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
الفصل 227
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم و الساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي فتح هذه الطرود و يعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها أن كان مضمونها يهم التركة.
الفصل 228
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها و تفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، و إذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
الفصل 229
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة و يسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
الفصل 230
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو اثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي و يوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام و يعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.
الفصل 231
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به و أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
الفصل 232
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام و لا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
الفصل 233
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.
يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض و كذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
الفصل 234
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
الفصل 235
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي:
1 -
طلب يقدم لهذا الغرض و يشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
2 -
أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم و الساعة؛
3 -
إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق و المتعرضين.
إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.
يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
الفصل 236
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:
1 -
بيان التاريخ الذي وقع فيه؛
2 -
اسم طالب رفع الأختام و مهنته و محل سكناه و موطنه المختار؛
3 -
الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛
4 -
الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛
5 -
حضور الأطراف و أقوالهم؛
6 -
تعيين خبير للتقويم أن طلب و أذن به القاضي؛
7 -
التحقق من كون الأختام في حالة سليمة و كاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛
8 -
طلبات التفتيش و نتائجها إن وقع.
الفصل 237
ترفع الأختام بصفة متوالية و تدريجية مع عملية الإحصاء و يعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصائها بصفة متوالية حسب ترتيبها و يعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
الفصل 238
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة و طلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
الفصل 239
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى و بطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. و يحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
الفرع التاسع
الإحصاء
الفصل 241
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. و إذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.
يشتمل الإحصاء على:
1 -
التاريخ؛
2 -
بيان من قام به و مكانه و الأطراف الذين طلبوه؛
3 -
تعيين و تقويم الأموال العقارية إن وجدت و المسندات و المنقولات و القيم و النقود.
الفصل 242
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء و لم يوافق الأطراف الآخرين عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.
لا توقف عمليات الإحصاء.
الفرع العاشر
تصفية التركة و القسمة
الفصل 243
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 244
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 245
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 246
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 247
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 248
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 249
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 250
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 251
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 252
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 253
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 254
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 255
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 256
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 257
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 258
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
الفصل 259
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها و ينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه و لو كان هناك قاصرون.
تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
الفصل 260
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
الفصل 261
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها و ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
الفصل 262
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية و حضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى و يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع الحادي عشر
الغيبة
الفصل 263
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامته من تفترض غيبته و إلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذها إجراءات التسيير اللازمة و خاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.
يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
تبت المحكمة بأمر غير قابل للطعن، و يتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.
الفصل 264
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 265
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفصل 266
(
نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)
الفرع الثاني عشر
أهلية الدولة للإرث
الفصل 267
(
غير- الفقرة الثانية – بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. و يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال و القيم المتروكة و يعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. و يضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. و يحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. و توضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع و التدبير.
يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.
الفصل 268
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية و خاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك و بمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا و حتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
الباب الرابع
المسطرة في القضايا الاجتماعية
الفصل 269
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و 20.
الفصل 270
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل – الفقرة الثانية - بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))
يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير أربعة مستشارين متساويين بين المشتغلين و المأجورين أو العملة.
يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف.
الفصل 271
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين و القواعد المنظمة لهم.
الفصل 272
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:
الفصل 273
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف. و تسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
الفصل 274
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.
يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان و الساعة التي ستعرض فيها القضية و اسم الطالب و مهنته و موطنه و موضوع الطلب و في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بيان اسم و عنوان المصاب أو ذوي حقوقه و اسم المشغل و المؤمن و كذا تاريخ و مكان الحادثة، أو تاريخ و مكان التصريح بالمرض المهني.
الفصل 275
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و للمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.
الفصل 276
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. و يمكن أيضا تمثيلهم و لكن في حالة تعذر الحضور الشخصي و بمقتضى إذن من المحكمة.
يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن تأذن لهم المحكمة بطلب الصلح أو الدفاع أمامها.
يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.
الفصل 277
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.
الفصل 278
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:
يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير بمقتضى أمر.
يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. و يبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات- فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.
الفصل 279
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل، بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة و يبت في القضية حالا، أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى، أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.
إذا تخلف المدعي عن الحضور و لم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال.
الفصل 280
يمكن للمحكمة أن تنذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات و الوثائق و المذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل يحدده.
يمكن لها أن تستدعي و تستمع إلى جميع الشهود.
يمكن لها أيضا أن تأمر بكل إجراءات التحقيق و خاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:
الفصل 281
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور و لا طبيب المشغل و لا طبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل و لا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. و يجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة.
الفصل 282
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط و تعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
الفصل 283
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح و في حالة إجراء البحث أسماء الشهود و أداء اليمين و عند الاقتضاء الإجراءات العارضة و مختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، و أخيرا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على ذلك:
-
في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد، و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
-
في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
الفصل 284
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 -)
يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية و كاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة و القاضي المقرر و كاتب الضبط، و تطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق.
الفصل 285
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و في قضايا الضمان الاجتماعي، و قضايا عقود الشغل و التدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف.
الفصل 286
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.
الفصل 287
يستأنف الحكم القابل للاستئناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستئناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.
تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء و الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و 276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
الفصل 288
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف المحكمة في القضايا الاجتماعية و كذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبق المسطرة العادية.
الفصل 289
(
غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2– و عدل بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))
يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادث عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.
الفصل 290
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و إذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.
الفصل 291
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا و زمانا في الحكم الذي قضى بها.
يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.
الفصل 292
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.
الفصل 293
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
الفصل 294
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات و لا صوائر و انتهائيا في حالة الاستعجال و في كل مرحلة من مراحل المسطرة و طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية:
1 -
الأمر بتشريح الجثة؛
2 -
توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛
3 -
البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.
الباب الخامس
التجريح
الفصل 295
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
-
إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
-
إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
-
إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
-
إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
-
إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
-
إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
-
إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه و بين أحد الأطراف أو زوجه.
-
إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي واحد الأطراف.
الفصل 296
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستئناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب و القاضي المجرح.
تبت محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى ضمن نفس الإجراءات و الآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.
الفصل 297
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.
الفصل 298
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه و بين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
-
لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة.
-
للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية.
-
لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجلس الأعلى أو من محكمة الاستئناف.
يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمران يتخلى عن الحكم في القضية.
الفصل 299
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، و لا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.
الباب السدس
تنازع الاختصاص
الفصل 300
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.

المصدر: منتديات ملاك روحي - من قسم: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

19 janvier 2011

مدى ضمـان سرّية المـراسلات في التشريع المـغربي

إعداد: زهير الحرش باحث في الميدان القانوني

   لما كان الإيمان بضرورة وجود القانون داخل الجماعة ووجود سلطات تسهر على حسن تطبيقه قد تجذر في الأنفس منذ الأزل، ولما كان الإنسان قد سلّم باجتماعيته وضرورة انضواءه داخل جماعة إنسانية، فإنه سلّم أيضا بضرورة تقديم عدة تنازلات بغية تحقيق مجتمع إنساني قائم على الإنتظام والأمن والسلام. إلا أن تنازلاته تلك عن بعض من حرياته كان بهدف حفظ كثير من الحقوق، كما أن تنازله عن بعض من حقوقه كان بهدف حفظ حريته و تنظيمها.   واجتماعية الإنسان الطبعية تلك، حتمت عليه أن يكوّن شبكة من العلاقات و الروابط المتعددة الأشكال والأهداف، وأن يتواصل مع الآخر لتحقيق كثير من المآرب. وأمام تطور البشرية وتطور تلك العلاقات، كان لابد من ابتكار وخلق وسائل للإتصال حينما لايجمع الأطراف مجلس واحد. فظهرت بذلك الرسالة العادية ثم الهاتف والفاكس والتلكس والأنترنت... واللائحة طويلة وتطول.   ولم يكن من التنازلات التي قدمها الإنسان منذ إنشاء أول مجتمع إنساني، الإطلاع على أسراره. وطالما أن المراسلات أيا كانت وسيلتها تعتبر خصوصية شخصية، فإن المرء لايرضى قط أن تنتهك حرمة مراسلاته، لما في ذلك من اختراق لحقوق شخصية مقدسة تمس مجاله العملي أو الحميمي أو غيرهما. ولأن الأمر يتعلق بحرية شخصية غاية في الأهمية، فإن الكثير من التوصيات الصادرة عن عدة منظمات دولية و هيئات حقوقية دولية وإقليمية دعت إلى وجوب احترام وتقديس الحرية في التواصل وضمان نزاهة ومصداقية وسائل الإتصال المختلفة. وعليه، فإن معظم التشريعات العالمية عملت على تأكيد حرصها وضمانها لسرية المراسلات، بل وأقدمت على معاقبة كل منتهك لسريتها بعقوبات مختلفة. وكان التشريع المغربي من التشريعات الأولى التي رفعت ضمان سرية المراسلات وعدم جواز انتهاكها إلى درجة الدستورية وذلك منذ الدستور الأول لسنة 1962 و إلى آخر مراجعة دستورية لسنة 1996   إلا أننا لاحظنا خروج المشرع المغربي، على غرار دول غير قليلة عبر العالم، عن هذا المبدأ الهام، وذلك "لضرورات وإكراهات حفظ النظام العام". وطالما أن الأمر يتعلق باستثناء ضيق للقاعدة العامة، فإن المشرع المغربي أحاطها بجملة من القيود ألزم احترامها مقابل وعيد زجري في حالة العكس. إلا أن موقف المشرع المغربي ذاك لا يسلم من النقد، إذ شكل بحق ردة حقوقية، في نظر بعض المراقبين، وخطوات غير مقبولة إلى الوراء مهما كانت المبررات المدعى بها.   ولا تخفى أهمية تسليط الضوء على هذا الإشكال الإجتماعي~القانوني~الحقوقي سواء على الباحثين أو حتى على الإنسان العادي، وذلك لارتباطة الوثيق بالحياة اليومية للجميع. فمن ذا الذي يستهجن الحق في سرية المراسلات ويرضى بالتنصت على خصوصيات حياته؟ و من ذا الذي لم يعد يستعمل أي وسيلة للتواصل، خاصة مع الإستعمال المتزايد لمختلف وسائل الإتصال وبشكل خاص الهاتف النقال، الذي أضحى جهازا غير مستغنى عنه بالمرة؟ كما أن أهمية الموضوع تكمن في الرغبة في معرفة حدود الحرية في التواصل المتاحة في المغرب والمدى الذي بلغته إشكالية تسيل كثير من الحبر وتتعب كثيرا من الأصوات. لذلك، فإن مجرد طرح موضوع انتهاك سرية المراسلات وفتح إمكانية التنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الإتصالات المنجزة بمختلف وسائل الإتصال عن بُعد، يطرح معه عدة إشكالات وتساؤلات على مستوى جدلية المنع والجواز، المستحيل والممكن. وإذا كان الممنوع لايطرح مبدئيا أية إشكاليات، فإن الجائز والممكن يطرح أكثر من إشكال من زاوية نطاق إعماله والقائمين عليه والمعنيين به، وكذا الإشكالات الكبرى المتعلقة بالمستوى الحقوقي.   ومن هنا يتضح لنا أن تناول هذا الموضوع سيتم في فصلين أساسيين، نعالج في الأول إمكانية التقاط المكالمات والإتصالات وفق التشريع المغربي، على أن نعمل في الفصل الثاني على تقدير هذه الإمكانية ووضعها في الميزان من زاوية قانونية وحقوقية. الفصـل الأول: إمكانية التقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد    إن إمكانية التقاط المكالمات والتنصت عليها جاء، كما قيل، كرد فعل لما أضحى يشهـده العالم من ثورة الجريمة، إن صح التعبير، والذي لم يكن المغرب محصنا عنها. ومن تم فقد فتح المشرع المغربي الباب أمام إمكانية التنصت على المكالمات. فقد خصص بابا كاملا هو الباب الخامس من القسم الأول من قانون 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية وكذا بموجب التعديل الذي أًدخل عليها بمقتضى قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهـاب.    إلا أن هذه الإمكانية أحيطت بلائحة طويلة من الشروط والقيود، إن على مستوى الجهات المرخص لها بممارسة ذلك الإجراء (الفقرة الأولى)، أو على مستوى المسطرة المتبعة (الفقرة الثانية).الفقرة الأولى : الجهات المرخص لها   ربما شفعت قدسية الحرية في التواصل لدى المشرع المغربي، حينما حدد بشكل حصري وضيق الجهات التي يمكنها الأمر بالتقاط المكالمات، وكذا بالشروط المتعلقة بالأفعال المبررة لاستخدام هذا "الحـق" المثير للجدل.   فبعدما أكد المشرع المغربي في مستهل المادة 108 ق.م.ج على منع التقاط المكالمات الهاتفية والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بُعد وتسجيلها وأخد نسخ منها أو حجزها. عاد ورسم استثناءات لهذه القاعدة وأورد الشروط الواجب توفرها واستكمالها، وضرورتها في البحث حسب تعبير المشرع المغربي.   وعليه، فإن الجهات المرخص لها بالتقاط المكالمات والإتصالات هم حصريا: قاضي التحقيق والوكيل العام للملك وفق شروط وإجراءات خاصة. خول المشرع المغربي، لقاضـي التحقـيق، متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كـتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بُعد وتسجيلها وأخد نسخ منها أو حجزها. ولم يشرح المشرع مدلول "ضرورة البـحث" ، كما لم يحدد حالات الضرورة تلك، مما يعني أن تقدير تلك  الضرورة متروك لسلطة قاضي التحقيق.   كذلك، خول المشرع للوكيل العام للملك صلاحية الأمر بالتقاط المكالمات. غير أن سلطة هذا الأخير رهينة بموافقة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، وذلك بعد توجيه التماس إليه بهذا الخصوص. كما أنه رهين بكون الجريمة موضوع البحث تدخل في خانة الجرائم التي حددها المشرع في المادة 108 من ق.م.ج وهي أن تعتبر: جريمة تمس أمن الدولة، جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو بالتسميم أو بالإختطاف وأخد الرهائن، أو بتزييف النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة و الذخيرة و المتفجرات، أو بحماية الصحة.   واشتراط المشرع المغربي تقديم الوكيل العام للملك التماس إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بغية إصدار أمر بالتقاط المكالمات ليس مطلقا، إذ أجاز له في حالة الإستعجال القصوى، ومتى خيف اندثار وسائل الإثبات، حسب تعبير المشرع المغربي، الإستغناء عن تقديم ذلك الملتمس مؤقتا، وأن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات وتسجيلها وأخد نسخ منها وحجزها، مع تقييد ذلك بكون الجريمة المراد التنصت على المشتبه فيه بمقضاها، تمس أمن الدولة أو تشكل جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة و الذخيرة و المتفجرات أو بالمتفجرات وأخد الرهائن.   غير أن الرجوع إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف يبقى أمرا ضروريا، إذ يتعين على الوكيل العام للملك إشعار الرئيس الأول "فوراً" بالأمر الصادر عنه، ويبقى الرئيس الأول ذا سلطة تقدير الأمر الصادر عن الوكيل العام، وذلك بإصداره تقريرا داخل 24 ساعة يقضي إما بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام. ولايقبل هذا التقرير أي طعن.   وهكـذا، فإذا أيّد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف قرار الوكيل العام للملك، فإن عملية التنصت تتم وفق الأمر الصادر عن الوكيل العام. وإذا عدّله فإن الإجراءات تتم وفق التعديلات المدخلة بموجب تقرير الرئيس الأول. أما إذا أصدر أمر بإلغائه، فإن عملية إلتقاط المكالمة توقف فورا وتضحى كل الإجراءات المنجزة كأن لم تكن بقوة القانون.   واعتبارا لخطورة إجراء التقاط المكالمات، فإن مباشرة هذه العملية تتم تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك، حسب الجهة المصدرة لقرار التقاط المكالمات. هذا القرار الذي لابد له أن يحدد، بشكل دقيق وواضح، كل العناصر المحددة والمعرفة بالمكالمة أو المراسلة المراد التقاطها وتسجيلها وأخد نسخ منها أو حجزها، والعمل الجرمي المبرر لاتخاد هذا الإجراء الخطير والمدة الزمنية المطلوبة، وهي المدة التي لايجوز أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.   وإذا تعرفنا على الجهات المؤهلة لاتخاد قرار أمر بالتقاط المكالمات و الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد، نتسائل عن الإجراءات المسطرية اللازم اتباعها لتحقيق تلك الغاية، أو بالأحرى تلك الوسيلة المزعم حماية المجتمع وحفظ النظام بواسطتها.الفقرة الثـانية: الإجـراءات المسـطرية المتبعـة   إن إصدار الأمر بالتقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بُعد، وفق ما سبق بيانه في الفقرة الأولى من هذا الفصل، ماهو إلا الخطوة الأولى في مسلسل مليء بالإجراءات.   وهـكذا، وفي حالة صحة مقرر أمر التقاط المكالمات سواء من حيث شكله الكتابي أو الجهة المصدرة له وتحديده الدقيق للمكالمة وأجلها، يوجه قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك، حسب الأحوال، طلبا الى أي عون مختص تابع لمصلحة أو مؤسسة موضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالإتصالات والمراسلات، أو من أي عون مكلف باستغلال شبكة أو مزود مسموح له بخدمات الإتصال، في إطار ظهير 7 غشت 1997 المنظم للبريد والمواصلات، وضع جهاز لإلتقاط المكالمات والإتصالات. ولابد من التأكيد على ضرورة تحرير محضرعن كل عملية التقاط للمكالمات والإتصالات وتسجيلها وأخد نسخ منها أو حجزها، يحدد فيه تاريخ انطلاق العملية وانتهاءها.   وبعد وضع التسجيلات في وعاء أو غلاف مختوم، يتم نقلها، سواء من قبل قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك أو الأشخاص الذين يوكل لهم أمر التحقيق أو البحث، يتم نقلها إلى معطيات كتابية، ويحرر محضر عن هذا النقل ويوضع بدوره في ملف القضية. وإذا كانت الإتصالات قد تمت بلغة أجنبية، فإن ترجمتها إلى اللغة العربية يعد أمرا إجباريا، وذلك بمساعدة ترجمان مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم. وفي حالة عدم تسجل هذا الترجمان في جدول التراجمة، فهو ملزم بأداء اليمين القانونية كتابة ويتعهد بموجبه بالتحلي بصفات الأمانة والصدق واحترام السر المهني. كما أجاز المشرع الإستعانة بخبراء وذوي الإختصاص في حالة اشتمال المراسلة على رموز أو ألغاز، وذلك حتى يحقق إجراء التقاط المكالمة الغاية المرجوة من وراءه.

واعتبارا لكون المكالمة تتم في سرية تامة حتى تحقق الغاية التي أريد من وراء إباحتها، فإن المشرع ضرب على أيدي الأشخاص الذين يتم الإستعانة بهم لالتقاط المكالمة كلما تبين أنهم، بمناسبة ممارسة مهامهم، كشفوا عن وجود التقاط للمكالمة. واعتبر المشرع تصرفا كهذا يشكل جريمة يعاقب عليها بعقوبة جنحية، وهي الحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10.000 و 100.000 درهم أو باحدهما فقط، دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد.   وإذا كانت إمكانية التقاط المكالمات محددة في الزمان والجهات المكلفة والإجراءات المسطرية، فإنها أيضا محددة في المدى. ذلك أن تلك التسجيلات والمراسلات الملتقطة يتم تبديدها بمبادرة من قاضي التحقيق أو الوكيل العام، وذلك في حالتين هما: تقادم الدعوى العمومية واكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به، حسب المادة 113 ق.م.ج. وعيب هذه المادة أنها اقتصرت فقط على ذكر سببين من أسباب سقوط الدعوى العمومية، علما أن المادة 4 من ق.م.ج تحدد هذه الأسباب في سبعة (موت الشخص المتابع، التقادم، العفو الشامل، نسخ المقتضيات الجنائية، صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، الصلح متى أجازه القانون ثم التنازل عن الشكوى متى كانت لازمة للمتابعة). وبالتالي يمكن الجزم أن المادة 113ق.م.ج كانت ناقصة وغير موفقة.   ولما كان المشرع مدركا لخطورة إجراء "التجسس" على المكالمات والمراسلات، لدى أحاطه بقيود وشروط دقيقة ومركزة. فإننا نتنساءل مع المتسائلين، هل شفعت هذه القيود والشروط للمشرع المغربي في مواجهته لمبدأ الحق في سرية المراسلات والحق في الإحتفاظ بالخصوصيات الشخصية؟ الفصل الثـاني: تقدير إمكانية إلتقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بُعد    إذا كان الهدف المعلن من وراء إقحام المواد من 108 إلى 116ق.م.ج يتجلى في إكراهات حفظ النظام العام ورصد المجرمين، فإن فتح المجال أمام إلتقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بُعد أخد بعدا سلبيا ووصمة خلل حقوقي خطير. وإذا كانت هذه الإمكانية هي استثناء من قاعدة ضمان سرية المراسلات، فإن هذا الإستثناء يحمل في طياته خروقات غير مقبولة للمكتسبات الدستورية وللحريات العامة ببلادنا. فأين يتجلى ذلك؟الفقرة الأولـى: التنصت.. انتهاك لمبدأ دستوري   من بين أبرز الأقوال المأثورة التي تترد كثيرا، مقولة "بول فيلو" (paul villot)، الذي قال فيها: "إن أخلاق الشعب وثقافته تقرؤ في قوانينه". مقولة تجاوزت اعتبارها مجرد تعبير عابر لتسمو إلى درجة المبدأ، اعتبارا لدلالاتها الفكرية والقانونية والأخلاقية والسياسية أيضا.   ومعلوم أن كل من أراد أن يتعرف على الواقع الحقوقي وكذا السياسي لبلد ما، يقصد بشكل مباشر "الدستور"، باعتباره أسمى قوانين البلاد والمتربع على عرش الهرم القانوني، وأيضا المنظم لنظام الحكم ولمختلف سلطات الدولة والمجسد للحدود الدنيا للحقوق والواجبات والتي لابد للقوانين الأدنى درجة من أن تحترمها.   وطالما أننا نتحدث عن المراسلات والإتصال، كإحدى الحقوق المقدسة للإنسان. فإننا بقراءتنا للدستور المغربي، نجد أنه ضمن سريتها وأمّن الحق في ممارستها، وذلك من جهة، وبشكل ضمني، في تصدير الدستور. إذ من بين مما ورد في هذا التصدير، إلتزام المملكة المغربية بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ومعلوم أن العديد من التوصيات والقرارات سواء الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة أو عن مختلف المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تدعو إلى ضمان سرية المراسلات وإلى إتاحة الحق في مراسلة خاصة وسرية. ومن جهة أخرى، وبشكل واضح وصريح، خصص نص مستقل في الدستور، وهو الفصل 11 من الدستور المغربي الذي نص على أنه "لا تنتهك سرية المراسلات".   لكن يبدو أن الدستور عندنا لايعبّر عن الواقع العام بقدر ما يسرد مجرد مبادئ، أُريد أن تكون لها استثناءات جمة في القوانين العادية، في مقاربة غريبة وربما حصرية لا نظير لها. وهذا ما حصل بكل تأكيد مع ما ورد في الفصل 11 من الدستور وما أوردته المواد من 108 إلى 116 من قانون المسطرة الجنائية. إنه بصورة واضحة خرق لمبدأ دستوري ترسّخ منذ أول دستور وطني أي منذ 1962 وحتى آخر مراجعة دستورية لسنة 1996.   والأغرب ما في الأمر، هو الصمت أو بالأحرى التزكية التي حضي بها هذا "الخرق"، والذي قيل أنه جاء، من جهة، ليواكب مستجدات ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار. ومن جهة أخرى، ليواكب ماخرج به المؤتمرون في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والذي عقد في فيينا في أبريل من العام 2000، والذي دعى إلى "ضرورة استحداث خطط عمل وطنية..."، لكن يبدو أن مشرعنا فهم إعلان فيينا كما أراد وأدرج إجراء "التقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بُعد وتسجيلها وحجزها" ضمن الآليات الجديدة لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، ناسيا أو متناسيا الفصل 11 من الدستور، وبالتالي مبدأ تدرج القوانين، المبدأ الذي يدرسه طلبة الحقوق في سنتهم الأولى داخل الحرم الجامعي.   ولم يخرج عن هذا الصمت المرتبط بخرق هذا المبدأ الدستوري، سوى بعض الأصوات الحقوقية، ومنها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2003، والذي أبدى قلقه من هكذا إجراء رغم تشكيله مجرد استثناء وإحاطته بعدة ضمانات وقيود. لكن ماأثار الإستغراب فعلا هو أنه من بين ماجاء في ذاك التقرير، هو القلق من هذا الإجراء، وفي نفس الوقت الموافقة المبدئية والقبول المشروط للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالتنصت أو بمعنى أصح "بالتجسس" على أسرار الناس وخصوصياتهم، إذ شدد على "ضرورة تخويل صلاحية الأمر بهذا التدبير ومراقبة تنفيده للقضاء الجالس وفق شروط دقيقة.."، وذلك كما جاء في التقرير "..من منطلق دولة الحق والقانون" ! وأعتقد أن موقفا كهذا فيه كثير من التردد ويطغى عليه كثير من الغموض، بل إنه تقرير غير مستقر ومتناقض الأجزاء.الفقرة الثانـية: التنصت.. اختراق للحريات العامة   لا تدخل الحاجة إلى التواصل، مواضيعه وأهدافه تحت حصر. ولا تقف الحرية في التواصل عند حد توفير آليات التواصل، بل يمتد إلى تحصينه من كل إمكانيات الإحاطة بمواضيعه، مهما كانت المبررات. إنه الحق الذي لا يقبل التنازل عنه، ولايحتمل حتى النقاش في مسه كقيمة وكحق. أولا لأن مواضيع المكالمات وأهدافها تتعلق بالحياة العملية والحميمية أساسا، ومجرد تصور التنصت عليها يُطغي الإحساس بالإحراج واللارضى. وثانيا للحذر الشديد الذي سيتم التعامل به مع وسائل الإتصال. وثالثا لفقدان الثقة في وسائل الإتصال تلك، وبالتالي بروز آثار سلبية على الواقعين الإجتماعي والإقتصادي.   وإمكانية التنصت على المكالمات تأخد أبعاداً أكبر من ذلك، فبمجرد صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد، تحدث الكثيرعن تطور باهر في نسقنا القانوني الإجرائي وعن مكتسبات لطالما نادى بها المهتمين بالشأن الحقوقي في بلادنا. ومن بين ماصّفق له في المدونة الجديدة تنصيصها في المادة الأولى، ولأول مرة، على "قرينة البراءة"، والتي تعني ببساطة أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته". لكن يبدو أن العكس هو الصحيح في ظل الأوضاع الجديدة، وبالتالي "قرينة الإدانة" هي الأصل وأن "المتهم مُدان إلى أن تثبت براءته". على أساس أن التنصت اعتبر إجراءا شاذا ويخالف الإجراءات القانونية السليمة، إذ يُستدرج الشخص المستهدف إلى اتهام نفسه وإقامة الحجة على نفسه. وهي الملاحظة التي سجلها تقرير المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بُعيد صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد، إذ اعتبر التنصت وسيلة إثبات غير أخلاقية وتفترض اللجوء إلى التحايل لإقامة الحجة على تورط الشخص في الجريمة، وهو الإجراء الذي لايقل خطورة عن العنف.   وأخطر ما في الأمر، هو أن تصبح مع الوقت إمكانية اللجوء إلى التقاط المكالمات من أكثر الإجراءات استعمالا، وأن يصل الإستخفاف بخصوصيات الناس إلى عدم حصر اللجوء إلى هذا الإجراء في وقائع معينة، وذلك لسهولة إيجاد تبريرات اللجوء إليه، خاصة مع العبارات الفضفاضة التي استعملها المشرع المغربي في المادة 108ق.م.ج، والتي تفتح الباب أمام إمكانية التنصت في عدد كبير من الجرائم، منها جرائم فضفاضة تشمل العديد من الأنواع الأخرى من الجرائم بالضافة لإدراج المشرع لعبارة "ضرورة البحث" و التي قد تحمل أكثر من تأويل. زد على هذا وذاك تساهل مشرعنا مع منتهكي سرية المراسلات على مستوى العقوبة.   إن الثقة في معنى "الحرية" في ظل الوقائع الجديدة، أضحى أصغر من تصورها تتأرجح بين الحماية والتقديس وبين الإختراق والإستهزاء. فليس من السهل تقبل أنه في عصر ترفع فيه شعارات الشفافية والمصداقية والليبرالية، تقبل انتهاك أبسط الحقوق وأجلّها، إنه الحق في الخصوصية وفي احتفاظ المرء بسرية أشياء تهمه ولايرضى وصول غيره إليها.   ويثير باستغراب شديد بُند ورد في تقرير المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لسنة 2003، بُند جاء فيه أن مقتضيات ق.م.ج لاتتضمن أية إشارة إلى ضرورة الإخبار البعدي لللأشخاص الذين يتم إلتقاط مكالماتهم ومراسلاتهم. ونتسائل هنا، أنه حتى لو تم إدراج مقتضيات من هذا النوع، نتساءل عن فائدته طالما أن الإنتهاك قد تم والسرية فقدت مدلولها. إنه بحق تطفل واضح وصريح وغير مقبول لحرية ناشدها الجميع وتطلع إليها حتى قبل الثروة المعلوماتية المتعلقة بالإتصالات في عصرنا المُعاش.   لقد سطعت خلال السنوات القليلة الماضية جدلية الموازنة بين ممارسة الحريات وبين حفظ النظام العام. جدلية ليست جديدة بالمرة، ولكنها أضحت أكثر تداولا في مختلف المنتديات في إصرار ملحوظ ومثير. جدلية تجاذبتها الأطروحات وأضحت محط أخد ورد وتنظيرات محيرة. جدلية كثيرا ما تنتهي بالميل إلى "حفظ النظام العام"، وإن تم التنازل والمغامرة بممارسة الحقوق المشروعة.   لكن، نعتقد أنه بوصول مبررات الإستقرار وحفظ النظام العام حد التطاول على حقوق الأفراد في الخصوصية أمر غير مقبول، لأن افتراض سوء النية في الجميع أمر غير محمود العواقب، كما أن المغالات في تصوير الواقع بهذه القتامة، قد يبلغ حد قلب موازين البراءة والإدانة ويخلف من وراءه أخطار اللاثقة بين الأفراد والسلطة.   ومهما يكن من أمر، فإن واقع الحال في مختلف دول المعمور يتجه نحو الأخذ المطلق بالتقاط المكالمات والتنصت عليها، في تمادي متواصل وتجاهل تام لنداءات المنظمات الحقوقية وتوصيات الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان، في زمن أضحى خرق مبادئ حقوق الإنسان "موضة" قيل أن الهدف من وراءها ترصد المجرمين، خاصة وأن مبررات "مكافحة الإرهاب" أصبحت ورقة بيضاء تُبيح اعتماد وإجازة كل الإجراءات.

19 janvier 2011

مبادئ أولية في القانون الجنائي العام

-ماهية القانون الجنائي

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الافعال المجرمة وعقوباتها,وهو مايحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي ويستعمل المشرع المغرب مصطلح القانون الجنائي في حين دول المشرق تستعمل مصطلح قانون العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على الفعل الجرم ويوجه إلى الاصطلاحات مايلي

-مصطلح القانون الجنائي يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة

-مصطلح العقوبات منتشر في مصر يعاب عليه بانه تمتة التدابير الاحترازية والوقائية

الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد http://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=2397

مصطلح الجزائي وهو منتشر في الكويت والاردن وسوريا دكر العقوبات والتدابير معا ويتسم بالعمومية لان هناك جزاء مدني واداري كما يوحي بالزجر والردع وهو قصور يعاب عليه

ويمكننا القول بان مصطلح الجنائي اقرب إلى المنطق القانوني اذ لا بأس ان يعبر عن الكل بالجزء الاساسي ويتضح من خلال هده الخطاطة مراحل تطبيق القانون الجنائي

الفعل المجرم ← لافعالية للقانون الجنائي بدونها ← اشتعال فتيل العقوبة ← لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ← العقوبة المقررة قانونا

وبذلك يتضح ان القانون الجنائي موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم وعقوباتها ومختلف التدابير

المسطرة الجنائية وهي الجانب الاجرائي وهي قانون الشكل

القانون الخاص ويدرس كل جريمة على حدة من حيت الاركان والضروف التي يترتب عليها

مفهوم الدولة في القانون الجنائي يبين ان تحديد القواعد القانونية الضابطة للا فعال المجرمة وعقوباتها يبقى نسبيا حسب اختلاف الزمان والمكان ومايسوده اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.....

2-دور القانون الجنائي واهدافه

تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما انا قواعد امرة تصبو إلى اهداف حيوية تتصل بالكيان الجتماعي والسيايي اد القانون الجنائي فرع من القانون العام

ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاض على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والاسرة والجماعة

اما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤ سسات سياسية وتقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هدا الدور

3-تطور القانون الجنائي

مرالقانون الجنائي من عدة تطورات خلال الحقب الزمنية الممثلة لمختلف أنماط و أشكال التجمعات البشرية,ابتداء من التجمعات البشرية الأولى التي تميزت بضعف مستوى التنضيم بها, اد اتخدالإنسنان انداك العشيرة أوالقبيلة كشكل أو كإطار اجتماعي يخول له الدخول مع غيره في معاملات و علاقات الشيء الدي يعكس الطبيعة الإجتماععية للإنسان.

كما قلت سابقا فإن ما يمكن تسميته قانونا جنائيا لتلك الحقبة قد غلب عليه طابع الإنتقام أي أن فض النزاعات دات الطابع الجنائي كان يتم من خلال تفعيل نضام الإنتقام من كل من يمكن اعتباره محدثا لمساس بشرف فرد من القبيلة بشكل خاص أو القبيلة ككل. ( التتمة فيما بعدد ). أنس

4-التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي

المدرسة التقليدية

قسم بعض الفقه أنصار هذه المدرسة لقسمين :

1. قسم يتزعمه " بكاريا " الذي انطلق من فكرة الضرورة ، ذلك أن أساس توقيع العقوبة تحقيق النفع العام لدى الدولة ، فهي وحدها لها صلاحية التجريم والعقاب, إذن وجب خلق تناسب بين الجريمة والعقوبة, وتبعا لذلك يكون " بكاريا " أول من نادى بمبدأ قانونية العقوبة. 2. قسم يتزعمه بنتنامر فهو يخالف تماما بكاريا حيث ينطلق من فكرة المنفعة، ذلك أن توقيع العقوبة رهن بمنفعتها لذلك نادى بتوقيع العقوبات حتى أطلق على مذهبه " مذهب العقوبة الرادعة "

فالتفريد لدى هذه المدرسة كان مبنيا على مسؤولية موضوعية

مقدرة على أساس جسامة الضرر دون النظر للحالة النفسية لمحدث الضرر

أما وظيفة العقوبة فتكون في الدفاع عن المجتمع عن طريق الردع.

المدرسة التقليدية الحديتة

نشأت هذه المدرسة كرد فعل عن الانتقادات الموجهه لسابقتيها لإهمالها لشخصية الجاني، وحاول أصحاب هذه المدرسة التوفيق بين فكرة المنفعة وفكرة العدالة كما نادى بها " كانت ".

لكن الخلاف بين المدرستين يأتي من نظرة كل منهما إلى حرية الاختيار لدى الإنسان، فبينما أعلنت المدرسة التقليدية الأولى طابعا مطلقا ومجردا لحرية الاختيار، فإن المدرسة الحديثة إن كانت قد أقرت حرية الاختيار إلا أنها أعطتها طابعا نسبيا قابلا للتدرج من إنسان لآخر، وقد كان لهذه المدرسة تأثيرها الواضح على المشرع المغربي " الفصل 135 ".

لقد حاولت المدرسة التقليدية الحديثة وضع تجربة لتفريد العقوبة على أساس درجة المسؤولية ، لان هذه الأخيرة تقوم على فكرة الحرية وحتى منطلق العدالة يقتضي ملائمة العقوبة لدرجة الحرية . لكن أهم ما يؤخذ على هذه المدرسة " التقليدية الحديثة " عدم وجود مقياس سليم لإثبات الحرية الشيء الذي دفع لإيجاد أسس علمية، لكن ما هي مرتكزات المدرسة الوضعية ؟

المدرسة الوضعية الايطالية

<الربع الخير من ق 19> 1-التعريف: المدرسة الوضعية الايطالية هي مدرسة ظهرت في القرن التاسع عشر،من أبرز روادها نجد:lombrosoوferriوgaro fallo.ولعل أهم ما جاءت به هذه المدرسة هو التدابير الوقائيةالتي لم تكن معروفة من ذي قبل. 2-أفكار هذه المدرسة: ْْْْان المدرسة الوضعية الايطالية،ظهرت كنتيجة طبيعية وحتمية،وذلك بالنظرللظروف التي كانت تعيشها المجتمعات البشرية من ظلم وقهر واستغلال وتعسف واستبداد. فقد كان الفرد يعاقب ويحاكم دون أن تكون هناك حقوق للدفاع،دونما مراعاة لانسانيته وكرامته،فقال رواد المدرسة بضرورة الربط بين الجريمة المرتكبة وبين العقوبة التي تطال المجرم أي ضرورة الخضوع لمبدأ الشرعية القائلSadلا جريمةولا عقوبة الا بنص). كما جاءت بفكرة جديدة وهي أن المجرم الذي لا ينفع معه الحبس أو السجن،يخضع لتدبير وقائي أو احترازي الذي يتناسب وحجم الجريمةالتي ارتكبها. غير أن ما يعاب على هذه المدرسة،هو أنها قالت بأن أي شخص تتوفر فيه صفةأو صفات مثلا (نتوءات جمجمية،أنف عريض،فم واسع...)،فان هذا الشخص يجب أن يتعرض لأحد التدابير الوقائية،ولو لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون،مخالفة بذلك مبدأ الشرعيةالتي طالما نادت به.

مدرسة الدفاع الاجتماعي

ظهرت هذه المدرسة على يد الفقيه الإيطالي " فيليو كاراماتيكا" و الفقيه " مارك انسل" و تأخذ بنفس أفكار المدرسة الوضعية ، كتقسيم المجرمين و اعتماد التدابير و إنكار حرية الاختيار عند المجرم, كما أنها لا تعترف بمسؤولية المجرم الجنائية لرفضها فكرة الذنب, فالمجرم عند هذه المدرسة مريض اجتماعي يجب اصلاحه و تقويمه. و حتى تتحقق هذه الغايات لابد من تبني سياسة تقوم على الاسس التالية:

• اعتماد معطيات العلوم التجريبية لفحص شخصية الجاني و توقيع التدبير المناسب لكل حالة. • تبقى العقوبة وسيلة ناجحة لحماية المجتمع من الخلل الاجتماعي. • ضرورة تنوع العقوبة و التدابير بما يحقق غاية المجتمع. • إحلال قانون الدفاع الاجتماعي من خلال هيأت اجتماعية و استبعاد القانون الجنائي.

لم تسلم هذه المدرسة من سهام النقد, ذلك أن استبعاد القانون الجنائي باعتباره أداة الدولة القسرية و وسيلة لتدعيم السياسة الجنائية قد يؤدي لزعزعة كيان الدولة .

و الجدير بالذكر أن المشرع المغربي اقتبس بعض مبادئ هذه الحركة عندما نص قانون المسطرة الجنائية على إمكانية فحص المتهم في مرحلة التحقيق أو حتى في مرحلة المحاكمة لكن هذه الإمكانية تبقى جد صعبة

19 janvier 2011

جريمة الإغتصاب في القانون الجنائي

نص القانون في 486 على :

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أوحاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

تعريف الإغتصاب :-

الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها . أو كما عرفه المشرع الجنائي في الفصل أعلاه

اركان جريمة الإغتصاب

لكي يتحقق الاغتصاب قانونا لابد من تحقق ركنين أساسين : ركن مادي وركن معنوي هذان الركنيين هما الوحيدين الممهدين لانزال العقوبة على الجاني أو المتهم.

الركن المادي : يشمل هذا الركن عنصريين أساسين ومترابطين وانتفاء أحدهما يؤدي الى عدم قيام الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع و عدم الرضا أو الغصب .

الوقاع : هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم القذف منة او لم يتم ولا يعتبر قاعا اتيان المراءة من الخلف .

والإتصال المعنى هنا هو الإتصال الجنسى التام بين الرجل والمراءة والذى يتم فية ايلاج الرجل لعضوة التناسلى فى العضو التناسلى للمراءة .

ملاحظات حول هذا العنصر :-

·لا يشترط الإيلاج اكثر من مرة بل يكفى لمرة واحدة .

· لايشترط ان يكون الإيلاج لكامل عضو الرجل .

· لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد بل يكفى ان يكون عضوها التناسلى كافى للأيلاج فية .

· يشترط فى الراجل الجانى ان يكون قادر على الإتصال الجنسى

· يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .

· الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .

· اتيان الأنثى من الخلف لايعتبر وقاعا

العنصر الثانى : عدم الرضا

وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع عو عدم انصراف ارادة المجنى عليها على الى قبول الإتصال الجنسى مع الجانى وقد يكون عدم الرضا هذا نتيجة الأكراة المادى او المعنوى او بما يحوية هذا المعنى من سلب ارادة او او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او فى حالة غش او خداع

مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار. ان يكون الأتصال واقع فى ذلك الظرف من الإكراة . حتى ولو انتفى الأكراة اثناء المواقعة .

الركن المعنوي : وهي مايسمى بالنية الاجرامية أو القصد الاجرامي اي النظر الى مااذا توافرت او انعدمت النية عند المتهم و أنه بارادته قد انصرف الى احداث اتصال جنسي تام مع المرأة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرهة عليه وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .

العــــقـــوبـــــة :

كما رأينا فان الفصل 486 ينص على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الظرف المشدد

وهي أنه اذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

أيضا نص الفصل 487 من نفس القانون على أنه :

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعا ن في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:

- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

أيضا نص الفصل 488 منالقانون الجنائي

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:

- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد http://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=2399

على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

ومن تم فقد نص هذا الفصل على عنصر أخر من عناصر التشديد وهي الافتضاض ،بحيث إذا تعرضت المجني عليها. للإفتضاض يتعين تشديد العقوبة

مما يتضح وكخلاصة فان كل علاقة جنسية تكون المرأة خلالها في حالة إجبار من قبل الرجل تشكل اغتصابا.

فتوفر رضا المرأة من عدمه شرط أساسي لتكييف العلاقة الجنسية على أنها اغتصاب أو نفي الاغتصاب عنها .

وعليه يعتبر الاغتصاب وهتك العرض جريمتين شنيعتين ،وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء ويشكلا مسا خطيرا بكرامتهن

هاتين الجريمتين لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة ،بل لهما انعكاسات نفسانية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية ،وكذلك انعكاسات اجتماعية ، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها،ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار .

وبالرغم من كل العواقب النفسية والمعنوية والاجتماعية التي يخلفها الاغتصاب فإن المشرع لم يتطرق إليها

ولم يتطرق لمصير الحمل الذي من الممكن أن ينتج عن الاغتصاب.

ومن الملاحظ أن هذا العنف الشديد لا يسلم منه لا جسد الطفلة ،ولا جسد الفتاة ،ولا جسد المرأة الطالبة والعاملة والموظفة ،ولا جسد العاطلة ،ولا جسد العجوز ،ولا جسد المتسولة والمتشردة ولا حتى المرأة المعاقة .

19 janvier 2011

الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي

الكاتب: ميلودة الباشيري    

الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، في المجتمع المغربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معهاخصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كشر لا بد منه عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة. ونظرا لاستفحال الظاهرة ظهرت وكالات وشركات تقدم لزبنائها رصد تحركات الأزواج المشكوك في تصرفاتهم ومراقبتهم. وقد خص المشرع المغربي جريمة الخيانة الزوجية بأهمية قصوى من خلال التعاطي معها في فصول القانون الجنائي، الأستاذ العربي ثابت يلقي الضوء على الخيانة الزوجية من وجهة نظر قانونية من خلال هذا الحوار.

- ما الفرق بين الخيانة الزوجية والفساد؟

قبل الإجابة على هذا السؤال أود التوضيح ان المشرع المغربي كان حكيما في تخصيصه الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي لتناول الجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة و خصص لهذه الجرائم الفصول من 449 إلى 504.

أما الفرق بين جريمتي الخيانة الزوجية و الفساد، فهو فرق واضح يتجلى في عنصر العلاقة الزوجية، بالنسبة لأحد طرفي العلاقة الجنسية الغير المشروعة، بحيث تُعَرَفُ جريمة الفساد في الفصل 490 من القانون الجنائي، بأنها "كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية." أما جريمة الخيانة الزوجية، و إن كان المشرع المغربي قد سكت عن إعطاء تعريف خاص لها. إلا أنه قد بين عناصرها. بحيث يكفي لقيام جريمة الخيانة الزوجية، أن ينطبق على الفعل المكون لها، وصف جريمة الفساد، بالإضافة إلى كون أحد طرفي العلاقة الجنسية متزوجا بشخص ثالث، يتوقف على شكواه تحريك المتابعة في مواجهة الزوج الخائن أو الزوجة الخائنة و كذلك الشريك.

كما تختلف الجريمتان أيضا على مستوى العقوبة المقررة لهما بحيث يعاقب على جريمة الفساد بالحبس من شهر واحد إلى سنة في حين أن جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى سنتين.

- كيف تتم المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية؟ وما هي شروطها؟

من أبجديات القانون أن المسؤولية الجنائية تتحقق بقيام ركني الإسناد المادي (الفعل المادي المكون للجريمة) و الإسناد المعنوي (عنصر الإثم أو القصد الجنائي) و في جريمة الخيانة الزوجية بالإضافة إلى هذين العنصرين فإن مرتكب الجريمة لا يمكن متابعته و لا متابعة شريكه إلا بناءا على شكاية تتقدم بها الزوجة أو الزوج المجني عليه.

بحيث أن الشكاية في هذه الحالة تعتبر عنصرا أساسيا من أجل المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية. و أنه يستفيد من عدم تشكي الزوج أو الزوجة المجني عليها، بالإضافة إلى الزوج أو الزوجة مرتكب الفعل، أيضا مشاركه. غير أنه إذا وقعت المتابعة و تم بعد ذلك تنازل المشتكي أو المشتكية فإنه لا يمكن أن يستفيد من هذا التنازل مشاركة الزوج أو مشارك الزوجة في الخيانة الزوجية.

و قد حاول القضاء المغربي في مناسبات عديدة تكييف جريمة الخيانة الزوجية التي تنعدم فيها شكاية الزوج المجني عليه على أنها جريمة فساد إلا أن المجلس الأعلى باعتباره محكمة القانون و الساهر على توحيد الاجتهاد القضائي المغربي قد أقر أنه لا يمكن متابعة الزوج أو الزوجة بتهمة الفساد طالما أنه متزوج و ان الزوجة أو الزوج المجني عليه لم يتقدم بشكاية في الموضوع.

- هل تطبق على الزوجة نفس المقتضيات القانونية التي تطبق على الزوج في حالة الاعتداء على زوجها؟ وما هي هذه المقتضيات؟

المشرع المغربي كان و إلى وقت قريب يميز بين المرأة و الرجل بخصوص هذه النقطة بحيث كان يوفر عذرا معفيا من العقاب للزوج حال ارتكابه جريمة قتل أو ضرب أو جرح ضد زوجته و شريكها حال ضبطهما متلبسين بالخيانة الزوجية.

إلا أنه قد عدل عن هذا التمييز بين الجنسين بمقتضى القانون رقم 24-03 الذي عدل الفصل 418 من القانون الجنائي بحيث أصبح يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبهما أحد الزوجين ضد الزوج الآخر و شريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.

فالوضعية الحالية في القانون الجنائي المغربي و هي الاستفادة من عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل و الضرب الجرح في حال ضبط أحد الزوجين للزوج الآخر و شريكه متلبسين بالخيانة الزوجية يستفيد منها سواء الزوج أو الزوجة طالما أن كل منهما يتأثر بخيانة الآخر.

- ما هي أركان إثبات جريمة الخيانة في القانون الجنائي؟

القاعدة في قانون المسطرة الجنائية أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات من اعتراف و شهادة الشهود و قرائن و غيرها. لكن جريمة الخيانة الزوجية و الجرائم الجنسية بشكل عام تتميز بخصوصية على مستوى الإثبات. و ذلك لخصوصية الفعل المادي فيها. بحيث ان المشرع يشترط العلاقة الجنسية و هذه الأخيرة كما هو معلوم في غالب الأحوال لا تتم علنا بحيث لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بقرائن أخرى غير الاعتراف أو حالة التلبس.

أما أن ترتكب جريمة الخيانة الزوجية علنا و أمام الجمهور فإن الجريمة في هذه الحالة يمكن أن توصف بأكثر من وصف واحد بحيث ينطبق عليها وصف جريمة الخيانة الزوجية إذا ثبت زواج احد طرفي العلاقة و تشكي الزوج المجني عليه. كما ينطبق عليها وصف جريمة الإخلال العلني بالحياء العام التي ينص عليها الفصل 483 من القانون الجنائي.

كما أن جريمة الخيانة الزوجية يمكن أن تثبت بمجموعة من القرائن الأخرى التي تفيد التلبس كأن يضبط الفاعلان في منزل واحد في وضع تعري أو ما يدل على ارتكاب الفعل الجنسي. و كل ذلك يدخل ضمن مرحلة البحث التمهيدي الذي يمكن أن تقوم به الضابطة القضائية.

                                                                                                      

- ما هي العقوبة التي ينص عليها القانون الجنائي في حال ثبت فعل الخيانة على احد الزوجين؟

في حال ارتكاب احد الزوجين لجريمة الخيانة الزوجية ينص الفصل 491 من القانون الجنائي على أنه: "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية و لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناءا على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه" و ذلك انطلاقا من مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل 5 من الدستور المغربي.

كما أن قضاء المجلس الأعلى قد ذهب في نازلة معينة إلى نقض قرار محكمة الاستئناف والتصريح ببراءة مرتكبي جريمة الخيانة الزوجية و الذين كانا كلاهما متزوجين و استفادا من تنازل الزوج و الزوجة و تمت متابعتهما من طرف محكمة الموضوع بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. و استفاد من هذا القرار القاضي بالبراءة كل من الرجل و المرأة طالما أن مركزهما القانوني واحد.

- في حال تنازل احد الزوجين عن شكايته هل تسقط الدعوى؟

تنازل الزوج أو الزوجة المجني عليها في جريمة الخيانة الزوجية يضع حدا لمتابعة زوجه كما انه إذا وقع بعد صدور حكم نهائي فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة بمعنى انه يضع حدا للعقوبة. غير انه لا يسقط الدعوى العمومية باعتبار أنها تستمر في مواجهة الشريك.

و في هذا الإطار ذهب المجلس الأعلى إلى اعتبار ان واقعة الخيانة الزوجية التي يكون طرفاها متزوجان و يتنازل لهما الزوجان. لا يمكن متابعتهما من اجل المشاركة باعتبار ان المتزوج لا يمكن متابعته إلا من اجل الخيانة الزوجية و لا يمكن تغيير الوصف القانوني للجريمة في حقه. و ذلك اعتبارا لكون الغاية من توقف المتابعة على شكاية الزوج المجني عليه او الزوجة المجني عليها هو الحفاظ على بناء الأسرة.

- هل يستفيد مشارك الزوجة أو مشاركة الزوج من التنازل؟

لا يستفيد مشارك الزوجة أو مشاركة الزوج مطلقا من التنازل بل و يعاقب بنفس العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية باعتبار أن فصول القانون الجنائي العام حينما توضح مفهوم المساهم و المشارك تقرر أنه يعاقب المشارك و المساهم بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

ما يجب التذكير به في هذا المقام و إن كان على سبيل الدعابة و لا يحمل أي تغيير في المركز القانوني للمشارك في الخيانة الزوجية هو أن المشرع المغربي يعتبر مشاركا في الجريمة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها و لكنه أتى أحد الأفعال السابقة على ارتكابها و تسهيلها. و يعتبر مساهما كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.

من خلال هذين التعريفين يبدو الوصف الأنسب للمشارك في الخيانة الزوجية ليس هو صفة مشارك بل مساهم باعتباره من قام بأعمال التنفيذ المادي لها. و إن كان كما قلت هذا النقاش لا يغير شيئا في المركز القانوني لهذا المشارك أو المساهم باعتبار انه في نهاية المطاف يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.

- في حال غياب الزوج أو الزوجة خارج المملكة، كيف تتم التابعة، وهل يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى؟

المشرع المغربي كان حكيما عندما خول للنيابة العامة إمكانية المتابعة تلقائيا للزوج الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة و ذلك في حالة غياب احد الزوجين خارج تراب المملكة إلا أن تطبيق هذه الفقرة يجب أن يحاط بمجموعة من الضمانات باعتبار انه و كما سبقت الإشارة فغاية المشرع المغربي من توقف المتابعة على شكاية الزوج أو الزوجة المجني عليها هو الحفاظ على نظام الأسرة لذلك فإن تحريك النيابة العامة تلقائيا للمتابعة لا يجب أن يتم إلا في حال تعاطي الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. و أيضا ان يكون الزوج المجني عليه غائبا خارج تراب المملكة بحيث يتعذر عليه أن يعلم بتعاطي زوجه أو زوجته للخيانة الزوجية.

من زاوية أخرى فإن النيابة العامة في أغلب الأحوال التي تلجأ فيها إلى المتابعة في هذه الحالة فإنها لا تكيف الفعل على انه خيانة زوجية بل تذهب إلى اعتباره فسادا مما يجعل الأحكام الابتدائية و القرارات الاستئنافية معرضة للنقض من طرف المجلس الأعلى.

- هل هناك بعض النقاط  التي تثيرها  جريمة الخيانة الزوجية ولم يقدم لها القانون المغربي جوابا؟

- هل يمكن اعتبار أحد الزوجين الذي يمارس أفعال الشذوذ الجنسي أيضا مرتكبا لجريمة الخيانة الزوجية؟ خصوصا و أن الفصل 491 لا يحدد مفهوم الخيانة الزوجية.

- إن بناء المسؤولية الجنائية كما قلت سابقا يتوقف على توفر عنصري الإسناد المادي و الإسناد المعنوي هذا الأخير الذي يدخل في تكوينه عنصرا العلم و الإرادة و إذا كان انعدام الإرادة يعفي من المسؤولية سواء بالنسبة للزوجة الخائنة أو بالنسبة للمشاركة في الخيانة الزوجية كلما تعلق الأمر باغتصاب. فهل يمكن الحديث عن انعدام الإرادة لدى الزوج أو لدى المشارك في الخيانة الزوجية إذا كان هذا الأخير مسلوب الإرادة خصوصا و أنه في الآونة الأخيرة بدأت تظهر بعض الممارسات التي توحي بإمكان اغتصاب المرأة للرجل خصوصا بعد الأحداث التي وقعت في بعض الدول العربية. و من زاوية أخرى كيف يمكن أن يلعب عنصر العلم بواقعة الزواج دورا في الإعفاء من المسؤولية لدى المساهم في الخيانة الزوجية؟

- كل هذه الأسئلة لا يقدم القانون المغربي جوابا عليها و لم يحدث بحسب علمي ان عرضت على القضاء المغربي ليجيب عنها لكن ذلك لا يمنع من تصور وقوعها خصوصا و أن القواعد القانونية قبل أن تصير قواعد فهي تكون عبارة عن تصورات و افتراضات.

Publicité
1 2 > >>
كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية - أكدال - الرباط
Publicité
Archives
Albums Photos
Derniers commentaires
Catégories
Publicité